حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم
اعتاد بعض الناس الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم
، وأصبح الأمر عادياً عندهم ، ولا يعتقدون
ذلك اعتقاداً فما حكم ذلك ؟
الجواب : الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم
أو غيره من المخلوقات منكر عظيم ومن المحرمات
الشركية ولا يجوز لأحد الحلف إلا بالله وحده ،
وقد حكى الإمام ابن عبد البر رحمه الله الإجماع
على أنه لا يجوز الحلف بغير الله ، وقد صحت
الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي
عن ذلك وأنه من الشرك كما في الصحيحين
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت )) .
وفي لفظ آخر : ((فليحلف بالله أو ليسكت)) .
وخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ))
. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
(( من حلف بالأمانة فليس منا )) والأحاديث
في هذا الباب كثيرة معلومة ، والواجب على جميع
المسلمنين ألا يحلفوا إلا بالله وحده ولا يجوز
لأحد أن يحلف بغير الله كائنا من كان للأحاديث
المذكورة وغيرها .
ويجب على من اعتاد ذلك
أن يحذره وأن ينهى أهله وجلساءه وغيرهم عن
ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم
يستطيع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان )) خرجه مسلم في صحيحه .
والحلف بغير الله من الشرك الأصغر للحديث
السابق وقد يكون شركاً أكبر إذا قام بقلب الحالف
أن هذا المحلوف به يستحق التعظيم كما يستحقه
الله أو أنه يجوز أن يعبد مع الله ونحو ذلك من المقاصد الكفرية ..
نسأل الله أن يمن على المسلمين جميعاً بالعافية
من ذلك وأن يمنحهم الفقه في دينه والسلامة
من أسباب غضبه إنه سميع قريب
س : هل يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ؟
***- ***- ***- *
الجواب : لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات
لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالكعبة ،
ولا بالأمانة ولا غير ذلك في قول جمهور أهل العلم . بل حكاه بعضهم إجماعاً . وقد روي خلاف شاذ في جوازه
بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وهو قول لا وجه له بل هو باطل
وخلاف لما سبقه من إجماع أهل العلم وخلاف
للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك ، ومنها
ما خرجه الشيخان عن أمير المؤمنين
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله قال :
(( من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله )) ووجه ذلك أن الحالف بغير الله قد أتى بنوع
من الشرك فكفارة ذلك أن يأتي بكلمة التوحيد
عن صدق وإخلاص ليكفر بها ما وقع منه من الشرك
. وخرج الترمذي والحاكم بإسناد صحيح
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
: (( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك )) وخرج أبو داود من حديث
بريدة بن الخصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
: (( من حلف بالأمانة فليس منا )) وعن أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(( لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون ))
أخرجه أبو داود والنسائي ، وممن حكى الإجماع في تحريم الحلف
بغير الله الإمام أبو عمر بن عبد البر النمري – رحمه الله . وقد أطلق بعض
أهل العلم الكراهة فيجب أن تحمل على كراهة التحريم عملاً بالنصوص
وإحساناً للظن بأهل العلم . وقد تعلل بعض من سهل في ذلك بما جاء
في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال في حق الذي سأله عن شرائع الإسلام : (( أفلح وأبيه إن صدق ))
والجواب أن هذه رواية شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة لا يجوز أن يتعلق بها
، وهذا حكم الشاذ عند أهل العلم وهو ما خالف فيه الفرد جماعة
الثقات ويحتمل أن هذا اللفظ تصحيف كما قال ابن عبدالبر رحمه
الله وأن الأصل (( أفلح والله ))
فصححة بعض الكتاب أو الرواة ، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم
قال ذلك قبل النهي عن الحلف بغير الله وبكل حال فهي رواية فردية شاذة
لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتشبث بها ويخالف
الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الحلف بغير الله
وأنه من المحرمات الشركية ، وقد خرج
النسائي بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله
عنه أنه حلف باللات والعزى ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم
عن ذلك فقال (( قل لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك
وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، وانفث عن يسارك ثلاثا،
وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعد )) وهذا اللفظ يؤكده شدة تحريم الحلف
بغير الله وأنه من الشرك ومن همزات الشيطان وفيه التصريح
بالنهي عن العود إلى ذلك . وأسأل الله أن يمنحنا وإياكم العفة في
دينه وصلاح القصد والعمل وأن يعيذنا والمسلمين من اتباع الهوى
ونزغات الشيطان إنه سميع قريب ، والله يتولانا وإياكم .