[IMG]https://www.**- /up/201304/files/8e2cae10b96cbd.bmp[/IMG]
الطهارة
الله -عز وجل- طيب لا يحب إلا الطيب، والمؤمن يحرص على طهارته لكي يكون طيبًا مقبولاً عند الله، والطهارة عنوان المسلم، وطريق محبة الله، قال تعالى: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} [_البقرة: 222].
وقال تعالى: {والله يحب المطهرين } _[التوبة:108].
والطهارة نصف الإيمان؛ فقد قال (: (الطَّهُور شطر الإيمان) _[مسلم].
والمسلم يجب أن يطهر بدنه وثيابه ومكانه من كل نجاسة، ولابد كذلك أن يطهر قلبه من الغل والحسد والبغضاء، ويطهر جوارحه بالبعد عن المعاصي والمنكرات، وبذلك يكون المسلم قد جمع بين طهارة الظاهر والباطن، قال تعالى: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم} [_المائدة: 6].
النجاسة
المسلم طاهر نظيف، يتجنب كل النجاسات ويتطهر منها، والنجاسة نوعان:
1-نجاسة محسوسة ملموسة، كالبول أو البراز، وهي ما يسميه الفقهاء النجاسة الحسِّيَّة، والتطهر منها يكون بإزالتها بالغسل.. أو غير ذلك.
2-نجاسة حكمية، كمن يفسد وضوؤه لأي سبب من نواقض الوضوء وهذا يسمى الحدث الأصغر، ويكون التطهر منه بالوضوء، أو الجنابة ويكون التطهر منها بالاغتسال، وهذا النوع من النجاسة هو ما يقول عنه الفقهاء: إنه كل أمْر يمنع من عبادة أمَر الشرع بالتطهر لها.
النجاسات الحسية، والتطهر منها:
المسلم يتجنب النجاسات الحسية (وهي كل نجاسة لها جسم)؛ بحيث لا تصيبه أو تصيب ملابسه أو طعامه أو شرابه، وهذه النجاسات هي:
1 -الميتة: وهي كل ما مات من حيوان بري يؤكل لحمه بغير ذبح شرعي (أي ما مات ميتة عادية بغير ذبح شرعي) أو ما مات من حيوان لا يؤكل لحمه وإن ذبح، وكذلك كل ما قطع أو انفصل من أعضاء الحي، ما عدا الشعر والصوف والوبر، فإنها طاهرة.. قال تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إليَّ محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجز}
[الأنعام:145]، والرجس: النجس.
ولكن الله أحلَّ لنا نوعين من الميتة هما: السمك والجراد؛ لقوله (: (أُحلَّ لَنَا ميْتَتَان وَدَمَانِ، أَمَّا المْيتَتَان: فالحوتُ (السمك) والجَرَادُ، وأما الدَّمانِ فالكبدُ والطُحَالُ) [أحمد] ويستثنى من الميتة كذلك شعرها، وريشها وجلدها إذا دُبِغَ (والدبغ هو وضع الجلد في مواد معينة ليلين ويزول ما به من رطوبة ونجاسة) وميتة ما ليس له دم سائل؛ كالنمل والنحل ونحوها فإنها لا تكون نجسة.
2 -الدم: وهو الدم الكثير الخارج من جسم الكائن الحي إنسانًا كان
أو غيره، وسواء كان دمًا مَسْفُوحًا (مصبوبًا) كدم الذبائح والجروح أو سائلا من تلقاء نفسه، ويُعْفى عن يسير الدم كبقايا الدم في اللحم المذبوح، كما يُعفى عن دم البراغيث، والكبد والطحال، ودم الحيوانات المائية.
والقيح والدم والصديد نجاسات يغسل الثوب والبدن منها؛ لأنها دم تغيَّر وفسد إلا إذا كانت قليلة جدًّا، وإن كان بعض العلماء يرى أن القيح والصديد ليس بنجس أو هو مَعْفُوٌّ عنه، ويُعفى عن يسير الدم الذي يصيب بدن الجزار أو الطبيب، ويحسن لهما أن يخصصا ثوبًا للصلاة.
3 -الخنزير: وهو نجس كله، فلا يجوز الانتفاع منه بأي شيء؛ لحمه، ودهنه وجلده، وعظامه، قال تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} [_البقرة: 173].
4 -قيء الإنسان وبوله وبرازه: فالقيء قذر ونجس، ولكن يعفى عن القليل
منه، وبول الإنسان وبرازه نجسان، ولكن يطهر الثوب الذي أصابه بول الصبي الرضيع الذي يعتمد في طعامه على الرضاعة فقط برشه بالماء؛ فقد جاءت أم قيس -رضي الله عنها- إلى النبي ( تحمل ابنها
الرضيع، فأخذه النبي ( ليحمله، فبالَ الطفل على ثيابه؛ فدعا بماء فرَشَّه على ثوبه دون أن يغسله غَسْلاً. [مسلم].
أما إذا كان الطفل يأكل الطعام مع الرضاعة فإنه يجب غَسْل مكان بوله
بالماء، أما إذا بالت الطفلة الرضيعة على الثوب فإنه يغسل عمومًا سواء أكانت الطفلة رضيعة أم لا، قال (: (يُنْضَح (أي: يرش بالماء) بول الغلام، ويغسل بول الجارية (الطفلة الرضيعة) [ابن ماجه] وقيل في بول الصبي الرضيع ذلك؛ لأنه يحمل أكثر من الطفلة، فلذلك خفف في حكمه، تيسيرًا على الناس.
ولكن يُعْفى عن نجاسة البول والبراز عند من أصيب بسَلَس الإحداث (أي: لا يستطيع أن يتحكم في عمليتي إخراج البول والغائط لمرض به) وذلك إذا سال شيء منها بنفسه، ويعفى كذلك عما يصيب المرضعة من بول رضيعها أو برازه إذا اجتهدت في التَّحَرُّز منه، ويُنْدَبُ لها إعداد ثوب للصلاة
إن أمكن.
ويُعفى كذلك عن رشاش البول إذا كان دقيقًا كرأس الدبوس، بحيث لا يُرى وعلى الإنسان المسلم أن يتحرى التطهر دائمًا من البراز والبول، فإن النبي ( مرَّ على اثنين يعذبان في قبورهما، فقال: (يعذبان، وما يعذبان في كبير) ثم قال: (بلى، كان أحدهما لا يَسْتَتِرُ (يتقي أو يغتسل) من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة) [متفق عليه].
5 -الْوَدْي: هو ماء أبيض ثقيل القوام، يخرج من مجرى بول الشخص البالغ بعد تبوله، فإذا حدث له ذلك كان عليه أن يغسل ذكره ثم يتوضأ، أما إذا أصاب الوديُ الثوبَ فيجب أن يغسل مكانه، وعلى المسلم أن يتحرى ذلك عند تبوله وينتظر فترة بعد التبول حتى يطمئن إلى أنه قد استبرأ تمامًا من كل نجاسة.
6 -المَذْي: وهو ماء أبيض لزج، يخرج من مجرى البول عند الرجل أو المرأة البالغين في حالة إثارة الشهوة الجنسية، أو التفكير في الجماع، فمن حدث له ذلك وجب أن يغسل فرجه ثم يتوضأ، فإذا أصاب شيء من المذي الثوب فإنه يكتفي برشِّه بالماء؛ لقوله ( لمن سأله عن كيفية التطهر من المذي: (يكفيك بأنْ تأخذ كفًّا من ماء فتنضح بها من ثوبك، حيث ترى أنه أصابه) _[أبو داود والترمذي وابن ماجه].
وقال علي -رضي الله عنه-: كنت رجلا مَذَّاءً (كثير المذي) فأَمرتُ رجلا أن يسأل النبي ( (لاستحياء عليّ من النبي () فسأله الرجل، فقال (: (توضأ، واغسل ذَكَرَك) _[البخاري] ويجب على الشباب عدم التعرض لمواطن الإثارة، والبعد التام عن رؤية أو سماع كل ما يهيج الشهوة.
7-المني: وهو الذي يخرج من الرجل أو المرأة البالغين عند الاحتلام، أو عند لقاء الرجل مع زوجته (الجماع) ولقد اختلف الفقهاء في حكم المني، فيرى بعضهم أنه طاهر لأنه أصل خلقة الإنسان، ويرى آخرون أنه نجس، فيغسل إذا كان رطبًا، ويُفْرَك إذا كان جافَّا. قالت عائشة -رضي الله عنها-: كنت أَفْرُكُ المني من ثوب رسول الله ( إذا كان يابسًا، وأغسله إذا كان رطبًا. [الدارقطني والبزار] ومن الأفضل أن يغسل الإنسان المني، فهذا أدعى للطهارة والنظافة وأوفق للفطرة.
8-بول وروث ما لا يؤكل لحمه: فهما نجسان يجب التطهر منهما، فعن ابن مسعود -رضي الله عنه-قال: أتى النبي ( الغائطَ، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدتُ رَوْثَةً (جزءًا من براز الحيوان) فأتيتُه بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: (هذا ركْس ونجس) _[البخاري].
ولكن يُعْفى عن القليل من بول وروث الحيوان لصعوبة الاحتراز عنه، وخاصة من كان يقوم على رعي وتربية مثل هذه الحيوانات، وإذا كان الحيوان مما يُؤْكَلُ لحمه، فالراجح أن بوله وروثه طاهران، فقد قدم ناس من عرينةَ المدينة فاجتووا (أصابهم داء البطن) فبعثهم رسول الله ( في إبل الصدقة وقال: (اشربوا من ألبانها وأبوالها) _[البخاري].
9-لعاب الكلب: وهذا هو النجس من الكلب على الأصح، لذا يجب غسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب سبع مرات حتى يطهر، لقوله (: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا) [متفق عليه] وقوله: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) _
[مسلم وأحمد] ولا يجوز للمسلم أن يربى كلبًا في بيته إلا إذا كان كلب صيد أو حراسة، كما لا يجوز أن يحمله بين ذراعيه ومثل ذلك، فهذا يؤدى إلى نجاسة البيت وما فيه، كما أن وجود الكلب في البيت يمنع دخول الملائكة، فقد قال (: (لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة) _[مسلم].
10-الخمر: وهي نجسة، قال تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} [المائدة:90] ولقد حرم الله -سبحانه- كل أوجه التعامل مع الخمر؛ فحرم شربها، وصنعها، وبيعها، وشراءها.. وغير
ذلك، ولقد أكدت الأبحاث الطبية الأضرار الكثيرة والأمراض الخطيرة التي تصيب من يشرب الخمر، وبذلك تؤكد الحقائق العلمية عظمة التشريع الإسلامي في تحريم ما فيه ضرر على الإنسان.
وإذا كنا قد عرفنا الآن النجاسات وأنواعها، فيجب أن نعرف بعد ذلك ما يتطهر به من هذه النجاسات..
أقسام المياه
ليست كل أنواع المياه تصلح للتطهر بها من النجاسات، لذا وجب على المسلم أن يعرف أنواع الماء التي تصلح للطهارة، والأنواع التي لا تصلح.
أولا: أنواع الماء الصالحة للطهارة:
1 -ماء المطر والثلج والْبَرَد والبحر وماء الآبار والعيون، وهذا ما يسمى بالماء المطلق، أو الماء الطهور.
2 -الماء المتبقي من شرب الإنسان والحيوان، وهو ما يسمى (السُّؤْر).. وسؤر الإنسان والحيوان طاهر يجوز التطهر به ما عدا سؤر الكلب والخنزير، والدليل على طهارة سؤر الإنسان أن عائشة -رضي الله عنها-قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي ( فيضع فاه على موضع فِي (أي فمي) [مسلم].
وما يدل على طهارة سؤر الحمر والسباع، أن النبي ( سُئل: أنتوضأ بما أَفْضَلَت الحُمُر (بما أبقت بعد شربها)؟ قال: (نعم، وبما أفضلت السباع كلها) [الدارقطني والبيهقي] ويدل على طهارة سؤر الهرة، قول النبي (: (إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات) [الخمسة].
3 -الماء الذي اختلط بشيء يسير طاهر، يقبل الذوبان كالدقيق والصابون، إذا لم يغير طعم الماء أو لونه أو رائحته.
4 -الماء الكثير الذي اختلط بشيء نجس كالبول والبراز، إذا كان قليلا بحيث لا يتغير طعمُ الماء أو لونه أو رائحته، ومثال ذلك ما يقع في الترع والأنهار والآبار من نجاسات.
ثانيًا: أنواع المياه التي لا يصلح استخدامها للطهارة:
1-الماء الذي اختلط بشيء طاهر، وتغير لونه وطعمه ورائحته.
2 -الماء الذي اختلط بشيء نجس، وتغير لونه وطعمه ورائحته.
3 -سؤر الكلب والخنزير، لقوله (: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا) [متفق عليه].
أما سؤر الخنزير فلأن الخنزير نفسه نجس، قال تعالى:{أو لحم خنزير فإنه رجس} [_الأنعام:145].
طهارة الأشياء
قد تصيب النجاسة بعض الأشياء التي يستعملها الإنسان، لذلك وجب على المسلم أن يعرف كيفية تطهير هذه الأشياء، ومن ذلك:
1 -إذا أصابت النجاسة جسم الإنسان أو ثوبه، فيجب غسل هذه النجاسة بالماء الطاهر حتى تزول .
2 -إذا أصيبت الأرض بنجاسة لها جسم، مثل: البراز، فلا تطهر الأرض إلا بإزالة هذه النجاسة، أما إذا لم يكن لهذه النجاسة جسم كالبول، فتطهر الأرض بجفافها أو بصب الماء عليها.
3 -إذا أراد الإنسان أن ينتفع بجلد الميتة، فيجب أن يدبغه حتى يصير طاهرًا لقوله (: (إذا دُبِغَ الإهاب (الجلد) فقد طَهُر) [متفق عليه].
4 -إذا أصابت النجاسة الحذاء، فيطهر بمسحه في التراب أو ما شابه ذلك.
5 -إذا وقع على الإنسان شيء ولا يدري أهو طاهر أم نجس، فليعتبره طاهرًا ولا يسأل أحدًا عنه، ولكن إذا تيقن الإنسان أن هذا الشيء نجس؛ فيجب عليه غسله .
6 -إذا شك الإنسان أن النجاسة قد أصابت ثوبه ولكنه لا يعلم موضعها فيجب عليه غسل الثوب كله.
قضاء الحاجة
قضاء الحاجة أمر ضروري لكل إنسان، ولم يغفل الإسلام أن يعلمنا كيفية التطهر من النجاسات بعد قضاء الحاجة، وأن يبين لنا الآداب التي يجب مراعاتها أثناء هذا الأمر .
والطهارة بعد قضاء الحاجة تكون بإحدى طريقتين أو هما معًا:
1-الاستنجاء: وهو إزالة النجاسة بالماء، وقد أثنى الله -سبحانه-على الأنصار لأنهم كانوا يستنجون بالماء، فقال: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين} [التوبة: 108].
2-الاستجمار: وهو إزالة النجاسة عن محل البول أو البراز بشيء جاف طاهر كالأحجار أو الورق المخصص لذلك أو ما يشبه ذلك ويستحب الجمع بين الطريقتين.
آداب قضاء الحاجة:
1-ألا يأخذ المسلم معه ما فيه ذكر لله إلا إذا خاف عليه الضياع.
2-أن يستتر عن الناس بحيث لا يراه أحد أو يتأذى منه أحد.
3-الدعاء عند الدخول، فقد كان النبي ( إذا أراد أن يدخل الخلاء (مكان قضاء الحاجة) قال: (بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) [الجماعة] والخبث: ذكران الشياطين، والخبائث: إناثهم.
4-عدم الكلام إلا إذا كان لحاجة ضرورية .
5-تعظيم القبلة، فلا يستدبرها الإنسان بظهره أو يستقبلها بوجهه إلا إذا كان داخل البنيان، فله استقبالها أو استدبارها.
6-إذا كان الإنسان يقضي حاجته في الخلاء فعليه أن يختار مكانًا مناسبًا حتى لا تتناثر عليه النجاسة، وأن يبتعد عن الجحور والشقوق لأنها مساكن الجن والحيات والحشرات التي قد تؤذيه.
7-تجنب طريق الناس وأماكن ظلهم، قال (: (اتقوا اللعانين) قالوا: وما اللَّعَّانان يا رسول الله؟ قال: (الذي يتخلى (يقضى حاجته) في طريق الناس أو في ظلِّهم) _[مسلم وأبو داود وأحمد].
8 -ألا يبول الإنسان في الماء الراكد، أو في المكان الذي يستحم فيه، فإن كان في المغتسل نحو بالوعة فلا يكره البول فيه، قال (: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه) _[مسلم].
9 -استحباب أن يبول الإنسان جالسًا فهذا أدعى للطهارة .
10-الاستنجاء باليد اليسرى، فعن حفصة -رضي الله عنها- أن النبي ( كان يجعل يمينه لأكله وشربه وثيابه وأخذه وعطائه، وشماله لما سوى ذلك._[أبو داود وابن ماجه وأحمد].
11-غسل اليد بالصابون ونحوه لإزالة الرائحة من اليد.
12-أن يخرج بالرجل اليمنى، ويقول: غفرانك. فعن عائشة -رضي الله عنه-أن النبي ( كان إذا خرج من الخلاء قال: (غفرانك) [الخمسة إلا النسائي] ومعنى ذلك أن الإنسان يستغفر الله من ذنوبه التي قد تكون سببًا في هلاكه، كما أن بقاء الفضلات في داخله دون أن تخرج قد تكون سببًا في هلاكه.
الحيض
فجأة وبلا سابق إنذار، قد تجد الفتاة الدم يخرج من فرجها، فتذهب مسرعة وقد سيطر عليها الخوف إلى أمها لتخبرها بما حدث، وعندما تحكي الفتاة لأمها، ترتسم الابتسامة على وجه الأم التي تبشر ابنتها بأنها قد صارت عروسًا ناضجة، وتخبرها بأن ما رأته من نزول الدم ما هو إلا الحيض، وهو أمر كتبه الله على بنات آدم، وأن هذا الدم لا يعني أنها مريضة، فهي سليمة صحيحة.
ثم تقول الأم لابنتها: وأنت الآن يا بنية قد بلغت، وأصبحت مكلفة بالأحكام الشرعية كالصلاة والصوم وارتداء الحجاب، فأنت كنت تفعلين هذه الأحكام قبل بلوغك على سبيل الاستحباب والتعود عليها، أما الآن فاعلمي أن
الله -سبحانه- سيحاسبك عليها، فإن أديت هذه الفرائض نلت ثواب الله، وإن قصرتِ فيها نلتِ عقابه، فقد قال رسول الله (: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) [أبو داود].
معنى الحيض:
الحيض (العادة الشهرية) دم يخرج من رحم المرأة عن طريق الفرج عدة أيام من كل شهر، ودم الحيض ليس مرضًا، ولكنه يحدث نتيجة لنمو الغشاء المبطن للرحم بسبب تأثير الهرمونات التي ينتجها المبيض، فيتساقط هذا الغشاء مع نزول الدم عند عدم حدوث حمل.
بداية سن الحيض ونهايته:
تحيض الفتاة إذا بلغت، ويختلف سن البلوغ من فتاة لأخرى تبعًا لظروف بيئية وصحية، وأقل سن تحيض فيه الفتاة هو تسع سنوات، وعلامة البلوغ أن ينبت الشعر حول الفرج وتحت الإبط، ويبرز الثديان، ويكبر حجمهما، وكما تختلف بداية سن الحيض تختلف نهايته، فليس هناك وقت محدد لانقطاعه، والمرجع في ذلك ما تراه المرأة، فمتى انقطع حيضها ولم تكن حاملا فقد بلغت سن اليأس.
مدة الحيض:
تختلف مدة الحيض من امرأة لأخرى، فمن النساء من لا تحيض سوى يوم وليلة وهذه أقل مدة للحيض، ومنهن من تحيض ثلاثة أيام أو أكثر، وغالب النساء يحضن ستة أيام أو سبعة كل شهر، وأما أطول مدة للحيض فهي عشرة أيام وهذا يوافق ما قرره الأطباء، وأوصلها بعض الفقهاء إلى خمسة عشر يومًا.
شروط الحيض:
1-أن يكون للدم لون من ألوان دم الحيض أثناء الحيضة، وألوان دم الحيض هي: اللون الأسود، واللون الأحمر، والصُّفْرَة (وهي ماء كالصديد يميل إلى اللون الأصفر) وذلك إذا كانت في المدة المعروفة للحيض، والكُدْرَة (وهي لون بين الأبيض والأسود يشبه الماء العَكِر) وذلك إذا كانت في المدة
المعروفة للحيض، ولدم الحيض في بدايته رائحة كريهة.
2-أن يكون الرحم خاليًا من الحمل.
3-أن يتقدمه أقل مدة للطهر وهي خمسة عشر يومًا.
4-أن يبلغ أقل مدة للحيض وهو يوم وليلة.
النقاء من الحيض:
تعرف المرأة انتهاء الحيض باستخدام الْقَصَّة البيضاء؛ وهي قطنة بيضاء تضعها المرأة الحائض في فرجها، لمعرفة أثر الحيض، فإذا خرجت بيضاء نقية كما أدخلتها، فذلك علامة الطُّهْر وانتهاء مدة الحيض.
النفاس
النفاس: هو الدم الخارج من فرج المرأة بسبب الولادة، وتسمى المرأة خلال هذه المدة (نفساء).
مدة النفاس:
ليس للنفاس مدة محددة، والمعتمد في تحديد مدته هو الاستقراء والوجود الفعلي للدم، وأقل مدة للنفاس لحظة، فقد تلد المرأة وينقطع خروج الدم فورًا، وغالب النفاس أربعون يومًا، فقد قالت السيدة أم سلمة -رضي الله عنها-: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ( أربعين يومًا. [الخمسة إلا النسائي].
ما يحرم على المرأة بالحيض أو النفاس:
1 -الصلاة فرضًا أو نفلا، وتمنع كذلك من سجود التلاوة والشكر لأنهما في معنى الصلاة، ويسقط عن الحائض والنفساء قضاء الصلاة، فقد سئلت
عائشة -رضي الله عنها- عن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟
فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
[مسلم وأبو داود].
2 -الصوم: وإذا صامت لا يصح صيامها إذا كان فرضًا أو نفلا، وتقضي المرأة ما فاتها من الصوم أثناء حيضها أو نفاسها، وقد أوجب الله -سبحانه- على المرأة قضاء ما فاتها من صيام؛ لأن الصيام لا يتكرر إلا مرة واحدة في السنة ولم يأمرها بقضاء الصلاة لكثرة وقوعها، وفي قضائها مشقة عليها.
3 -الطواف بالبيت (الكعبة): فقد قال (
لعائشة -رضي الله عنها-عندما حاضت وهي في طريقها للحج: (.. فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تَطْهُري) [متفق عليه] وذلك لأن الطواف عبادة يجب لها الطهارة.
4 -مس المصحف وقراءة القرآن، قال تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} [_الواقعة:79] أما قراءة القرآن بإمراره على القلب دون تحريك اللسان به فجائز في كل الأحوال، وقد أجاز بعض الفقهاء كمالك وغيره القراءة اليسيرة للحائض، لطول مدة حيضها حتى لا تنساه، ولعل ذلك هو الصواب، وعليه فلا تمنع المدرِّسة من تدريس القرآن ولا الطالبة من القراءة للقرآن أثناء الحيض والنفاس، ولكنها تمسك القرآن بحائل كالقفاز، وذلك لعدم وجود دليل ينص على التحريم، وقياسه على الجنابة قياس غير صحيح.
5 -دخول المسجد والجلوس فيه إلا لضرورة، فقد قال (: (لا أُحلُّ المسجد لحائض ولا جنب) [أبوداود].
6 -الجماع: فقد قال تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222].
7 -الطلاق: فيحرم على الرجل أن يطلِّق امرأته وهي حائض أو نفساء، ومن فعل ذلك وقع طلاقه ولكنه يأثم.
الاستحاضة
الاستحاضة هي خروج الدم من فرج المرأة في غير أوقات الحيض أو النفاس بسبب المرض، فإذا رأت الفتاة الدم قبل أقل سن للحيض (تسع سنوات) فهي استحاضة، وما زاد عن أيام الحيض المعتادة فهي استحاضة، وكذلك ما إذا نقص عن أقل مدة للحيض (يوم وليلة) فهي استحاضة، ولا يحرم على المستحاضة شيء من الأمور التي تحرم على الحائض أو النفساء، فتصوم وتصلي وتطوف بالبيت وتقرأ القرآن، وتدخل المسجد ويجامعها زوجها، ولا يتوقف عمل المستحاضة لشيء مما سبق على الغسل، ويجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد أن تشد قطعة من القماش على مكان خروج الدم لمنع نزوله أثناء الصلاة.
يتبع