ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بإلغاء استبعاد محمد خراجة المحال للتأديب للترشح فى انتخابات نقابة الصحفيين.. المحكمة تستند إلى عدم الفصل فى قرار التأديب أمام الاستئناف..وتؤكد على ممارسة حقوقه النقابية
حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد محمد طلعت وسمير أحمد عبد المقصود، وبسكرتارية إبراهيم السيد ومعروف مختار، بقبول الدعوى المقامة من محمد سيد أحمد خراجة عضو مجلس نقابة الصحفيين، والتى يطالب فيها بإلغاء القرار الصادر من اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين باستبعاده من الترشيح لعضوية مجلس النقابة وإدراج اسمه فى قائمة المرشحين لعضوية النقابة.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن المادة 37 من قانون النقابة تنص على أن يشكل مجلس النقابة من النقيب واثنى عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم فى جدول المشتغلين 15 عاما، ويشترط فيمن يرشح نفسه عدم صدور أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة، كما تنص المادة 77 من القانون على أن العقوبات التأديبية هى الإنذار والغرامة بما لا تجاوز 20 جنيها وتدفع لصندوق المعاشات والإعانات والمنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة وشطب الاسم من جدول النقابة ولا يترتب على شطب الاسم نهائياً من الجدول المساس بالمعاش المستحق.
وأوضحت المحكمة أن المدعى تقدم بأوراق ترشحه لانتخابات التجديد النصفى للنقابة والتى كان من المقرر إجراؤها فى 6 مارس المقبل واستبعاده من الترشيح تأسيسا على صدور قرار من هيئة التأديب الابتدائى بتاريخ 10 فبراير الماضى بمجازاته بعقوبة المنع من مزاوله مهنة الصحافة لمدة شهر مع نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين فترة العقوبة، وقام المدعى بالطعن على هذا القرار بالاستئناف رقم 2285 لسنة 132 القضائية وحدد نظر الاستئناف جلسة 12 مارس الجارى، وبذلك يعتبر قرار التأديب غير نهائى وإنه يحق له محمد خراجة الترشيح لنقابة الصحفيين.
اليوم السابع