أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

129127 سجود السهو وفتاوى للشيخ ابن العثيمين ج2


[IMG]https://***- /bas/0093.gif[/IMG]

سجود السهو  وفتاوى للشيخ ابن العثيمين ج2


فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الجزء الثانى


[IMG]https://***- /fa/0021.gif[/IMG]




660- وسئل فضيلته ‏:‏ إذا سلم الإمام عن نقص ركعة ثم قام المسبوق ليقضي ما فاته ثم نبه الإمام فقام ليأتي بالركعة فهل يدخل معه هذا المسبوق أو لا ‏؟‏
فأجاب الشيخ بقوله ‏:‏ نعم ، يرجع حتى ولو كان قد استتم قائماً ويصلي معه ، ثم بعد سلام الإمام يقضي ما فاته ، وإنما قلنا إنه يرجع لأنه تبين أن الإمام لم يفرغ صلاته ‏.‏





661- وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ إذا شك المصلي وكان كثير الشكوك أنه ما قرأ السورة هل يقرأها ثانية ‏؟‏ وكذلك يشك هل قرأ التحيات فما الحكم ‏.‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ لا يقرأها أبداً ، إذا قرأها مرة يكفي ، لو شك في القراءة يعرض عن هذا ويدعه ، لأنه من الوسواس ، ولأنه إن فتح على نفسه باب الوسواس تعب وجاءه الشيطان يشككه في الصلاة ، يشككه حتى في الله – عز وجل – ربما تصل به الحال إلى الشك في الله ، وربما يشككه في زوجته ، هل طلق أو ما طلق ، أو ما أشبه ذلك ، فكون الإنسان يدع هذا هو الواجب عليه ، فيجب عليه أن يعرض عنه – يعني لو شك لا يلتفت لهذا الشك .


662- سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ متى يشرع سجود السهو ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ يشرع سجود السهو في ثلاثة حالات بسبب زيادة ، أو نقص ، أو شك في الجملة لا في كل صورة ، لأن بعض الزيادة والنقصان لا يشرع لها السجود ، وكذلك بعض الكشوك لا يشرع لها السجود ‏.‏

663- سئل فضيلة الشيخ – حفظه الله -‏:‏ هل يشرع سجود السهو عند تعمد الإنسان ترك ركن ، أو واجب ، أوسنة في صلاة النفل أو الفرض ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ لا يشرع في العمد ، وذلك لأن العمد إن كان تعمد ترك واجب، أو ركن فالصلاة باطلة لا ينفع فيها سجود السهو ، وإن كان تعمد ترك سنة فالصلاة صحيحة ، وليس هناك ضرورة لجبرها بسجود السهو ‏.‏

664- سئل فضيلته – رعاه الله -‏:‏ هل يشرع سجو السهو لمن زاد في الصلاة سهواً ‏؟‏
فأجاب الشيخ بقوله ‏:‏ يشرع سجود السهو لمن زاد في صلاته سهواً وهذا السجود المشروع ، إما واجب ، أو مستحب سواء في النفل أو في الفرض ، بشرط أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود احترازاً من صلاة الجنازة ، فإن صلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود السهو ، لأن أصلها ليست ذات ركوع وسجود فكيف تجبر بالسجود ، لكن كل صلاة فيها سجود وركوع فإنها تجبر بسجود السهو الفريضة والنافلة ‏.‏

665- وسئل فضيلة الشيخ – جزاه الله خيراً -‏:‏ إذا زاد الإنسان في صلاته قياماً ، أو قعوداً ، أو ركوعاً ، أو سجوداً عمداً فما الحكم ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ إذا زاد الإنسان في صلاته ركوعاً ، أو سجوداً ، أو قياماً ، أو قعوداً عمداً بطلت ولا ينفع فيها سجود سهو وإنما تبطل لأنه أتى بها على غير الوجه المشروع‏.‏ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏(‏من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد‏)

أي مردود ‏.‏


666- وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ إذا زاد الإنسان في صلاته قياماً ، أو قعوداً ، أو ركوعاً ، أو سجوداً سهواً فما الحكم ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏إذا زاد الإنسان في صلاته قياماً ، أوقعوداً ، أو ركوعاً ، أوسجوداً ،سهواً فإنه يسجد له ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من زاد في صلاته أن يسجد سجدتين ، هذا دليل من القول ‏.‏
ودليل من الفعل لما صلى خمساً كما في حديث عبدالله بن مسعود‏‏ ، وقيل له صليت خمساً ثنى رجليه فسجد سجدتين ‏.‏


667- وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ إذا كان الإمام في صلاة سرية مثل العصر أو الظهر قرأ الفاتحة جهراً ونبهه بعض المصلين ‏.‏ ‏.‏ فهل يسجد سجود السهو في هذه الحال ‏؟‏ وهل هذا العمل نقص أو زيادة في الصلاة ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ سجود السهو في هذه الحال ليس بواجب ، لأن غايته أنه أخل بالسنة وهي الإسرار في الصلاة السرية ، على أنه من السنة أن يسمع الإمام القراءة أحياناً ، جاء ذلك مصرحاً به في حديث أبى قتادة – رضي الله عنه – الثابت في الصحيحين‏ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم ‏(‏كان يسمعهم الآية أحياناً في قراءة السر‏)‏ ولا يجب عليه سجود السهو في هذه الحال ، ولكن إن سجد فلا حرج ‏.‏
وموضع السجود في هذه الحال بعد السلام ، لأن الجهر زيادة ، وإن سجد قبل السلام فلا حرج ‏.‏


668- وسئل فضيلته ‏:‏ عن رجل صلى الظهر خمساً ولم يعلم إلا في التشهد ، فما الحكم ‏؟‏
فأجاب الشيخ بقوله ‏:‏ إذا زاد الإنسان في صلاته ركعة ولم يعلم حتى فرغ من الركعة فإنه يسجد للسهو وجوباً ، وهذا السجود يكون بعد السلام من الصلاة ، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى خمساً وأخبروه بعد السلام ثنى رجليه وسجد سجدتين‏‏ وقال‏:‏ ‏(‏إذا شك أحدكم فليتحر الصواب ثم ليبن عليه‏)‏ ولم يقل متى علم قبل السلام فليسجد قبل السلام ، فلما سجد بعد السلام ، ولم ينبه أن محل السجود في هذه الزيادة قبل السلام ، علم أن السجود للزيادة بعد السلام ، ويشهد لذلك حديث ذي اليدين‏‏ فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين ثم ذكروه وأتم الصلاة وسلم ثم سجد سجدتين وسلم ‏.‏
ويؤيده أيضاً المعنى وهو ‏:‏ أن الزيادة في الصلاة زيادة وسجود السهو زيادة أيضاً فاذا كان من الحكمة أن يؤخر سجود السهو إلى ما بعد السلام مخافة أن يجتمع في الصلاة زيادتان ‏.‏





669- وسئل فضيلة الشيخ – أعلى الله درجته فى المهديين -‏:‏ عن رجل قام إلى ركعة ثالثة في صلاة الفجر وذكر أثناءها ، فهل حكمها حكم من قام عن التشهد الأول أنه إذا قام وشرع في القراءة حرم عليه الرجوع ‏؟‏ وهل عليه سجود سهو ‏؟‏ وهل هو قبل السلام أو بعده ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ إذا ذكر في أثناء الركعة الزائدة في أي موضع منها فإنه يجلس فوراً ، وليس صحيحاً ما يتوهمه كثير من طلبة العلم أن حكم هذه الركعة الزائدة حكم من قام عن التشهد الأول فلا يرجع إذا استتم قائماً ، بل يجب عليه الرجوع متى علم ولو استمر المصلي في الزيادة مع علمه بذلك فإنه يكون زاد في صلاته شيئاً عمداً ، وهذا يبطل الصلاة ، وعليه سجود السهو إذا رجع وموضعه بعد السلام ‏.‏


670- وسئل فضيلته ‏:‏ عن رجل مسافر قام إلى ثالثة في الصلاة التي نوى قصرها فهل يلزمه الرجوع في الحال أو له أن يكمل ‏؟‏ وماذا عليه ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ في هذه الحال نقول له يلزمك الرجوع ، لأنك دخلت على أنك تريد أن تصلي ركعتين فلتصل ركعتين ولا تزيد عليهما ، وعليه أن يسجد للسهو بعد السلام، وإن استمر فأتم الصلاة فلا حرج عليه ‏.‏


671- سئل فضيلة الشيخ – جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء -‏:‏ عن رجل يصلي الليل ، وصلاة الليل مثنى ، مثنى ، فقام إلى ثالثة ناسياً فماذا يفعل ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ يرجع فإن لم يرجع بطلت صلاته ، لأنه تعمد الزيادة ، ولهذا نص الإمام أحمد على أنه إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثة فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر يعني إن لم يرجع بطلت صلاته ، لكن يستثنى من هذا الوتر فإن الوتر يجوز أن يزيد الإنسان فيه على ركعتين فلو أوتر بثلاث جاز ‏.‏
وعلى هذا فإن الإنسان إذا دخل في الوتر بنية أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة ، لكنه نسي فقام إلى ثالثة بدون سلام ، فنقول له أتم الثالثة فإن الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين ‏.‏

672- سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ إذا أتى المصلي بقول قد شرعه الشارع لكن في غير موضعه المشروع سهواً ، مثل أن يقرأ القرآن في السجود ، فهل يجب عليه سجود سهو ‏؟‏ وهل هو قبل السلام أو بعده ‏؟‏
فأجاب بقوله ‏:‏ أولاً ‏:‏ القراءة في السجود غير مشروعة ، بل منهى عنها ، وكذلك في الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً ، أما الركوع فعظموا فيه الرب ،وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم‏)‏ ‏وصلاته صحيحة على القول الراجح ‏.‏
ثانياً ‏:‏ إذا أتى الإنسان بالقول المشروع في غير موضعه مع الإتيان بالقول المشروع في الموضع ، كان يقرأ في السجود مع قول ‏(‏سبحان ربي الأعلى‏)‏ ، فإنه لا يجب عليه سجود السهو بل يشرع له ، ولكن لو أتى بالقول المشروع في غير موضعه مع عدم الإتيان بالقول المشروع في موضعه ، كأن يقرأ في السجود مع عدم قول ‏(‏سبحان ربي الأعلى‏)‏ فإنه يجب عليه سجود السهو ، لأنه ترك واجباً ، ويكون قبل السلام ‏.‏



673- وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن رجل دخل في الوتر ونوى أن يصلي ركعتين ثم يسلم ويأتي بالثالثة مفردة ، ولكنه سهى وقام إلى الثالثة فما العمل ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ نقول له ‏:‏ أتم الثالثة ، لأن الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين ‏.‏




674- سئل فضيلة الشيخ – جزاه الله خيراً -‏:‏ عن إمام سلم من ثلاث ركعات في صلاة الظهر يظن أنها تمت فنبهه المأمومون مباشرة فماذا يفعل في تلك الحال‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ بم أنه علم قريباً فإنه يبنى على ما سبق ، فيأتي بركعة بنية أنها تكملة الصلاة لا أنها مستقلة ، ثم يسجد سجدتين بعد السلام ‏.‏
ودليل هذه المسألة ‏:‏ حديث أبي هريرة ‏(‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ، أو العصر فسلم من ركعتين ، ثم قام فتقدم إلى خشبة في مقدمة المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ، وكان الناس فيهم خيار الصحابة كأبي بكر ، وعمر ، لكن لهيبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هابا أن يكلماه مع أنهما أخص الناس به ، وكان في القوم رجل يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين لطول يديه ، فقال يارسول الله ‏:‏ ‏"‏أنسيت ، أم قصرت الصلاة ‏؟‏‏"‏ فقال ‏:‏ ‏"‏لم أنس ولم تقصر‏"‏ ، قال ‏:‏ بلى قد نسيت ، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس وقال ‏:‏ ‏"‏أحق ما يقول ذو اليدين‏"‏ ‏؟‏ قالوا نعم ، فتقدم فصلى ما ترك ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتين ثم سلم‏)

‏‏




675- سئل فضيلة الشيخ- رعاه الله تعالى -‏:‏ عن مصل سلم من صلاته يظن أنها قد تمت، ففعل ما ينافي الصلاة فأكل وشرب ثم تذكر أنه قد بقى عليه من صلاته فما الحكم ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ يبنى على ماسبق ، لأن فعله ما ينافي الصلاة كان بناء على أنها تمت صلاته ، فيكون صادراً عن نسيان ، أو عن جهل بحقيقة الحال ، والنسيان ، والجهل عذر يسقط بهما فعل المنهى وهو الأكل مثلاً ، أو الشرب ، أو ما أشبه ذلك ، ولهذا بنى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على صلاتهم مع فعلهم ما ينافي الصلاة وهو الكلام ، ولكن لو كان الفعل المنافي للصلاة هو الحدث فلا يبني على صلاته ، لأنه إذا أحدث تعذر بناء بعض الصلاة على بعض لانقطاعهم بالحدث ‏.‏ وخلاصة جواب السائل ‏:‏ بما أنه كان الفاصل الأكل والشرب فإنه يبني على ما سبق ويسجد للسهو بعد السلام ‏.‏

676- وسئل فضيلة الشيخ – أعلى الله درجته في المهديين -‏:‏ إذا كانت قراءة الفاتحة ركناً من أركان الصلاة ، لا تصح الصلاة إلا به ، فما الحكم في إمام أو مأموم نسي قراءة الفاتحة ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ هذا سؤال وجيه ، فالفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها في كل ركعة ، فإذا نسيها الإمام في الركعة الأولى ، ولم يتذكر إلا حين قام للركعة الثانية ، صارت الثانية هي الأولى في حقه ، وعلى هذا فلا بد أن يأتي بركعة أخرى عوضاً عن الركعة التي ترك فيها الفاتحة ‏.‏
أما المأموم فإنه لا يتابعه في هذه الركعة ، لكن يجلس للتشهد ، وينتظر حتى يسلم مع إمامه ‏.‏
أما بالنسبة للمأموم إذا تركها ، فمن قال ‏:‏ إن المأموم ليست عليه قراءة الفاتحة ، فالأمر واضح أنه ليس عليه شيء ‏.‏
ومن قال ‏:‏ إنها ركن في حقه ، فهو كالإمام فإذا تركها يأتي بعد سلام إمامه بركعة ، إلا إذا جاء والإمام راكع ، أو جاء والإمام قائم ، ولكن ركع قبل أن يتمها ، ففي هذه الحال تسقط عنه – أي عن المأموم – في الركعة الأولى ‏.‏

677- وسئل فضيلة الشيخ حفظه الله ‏:‏ إذا ترك الإنسان تكبيرة الإحرام سهواً فما الحكم ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ إذا ترك المصلي تكبيرة الإحرام سهواً أو عمداً ، لم تنعقد صلاته ، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام ، فلو فرضنا أن شخصاً وقف في الصف ثم شرع في الاستفتاح ، وقرأ الفاتحة واستمر فإننا نقول إن صلاته لم تنعقد أصلاً ولو صلى كل الركعات ‏.‏

678- سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن رجل يصلي فقام في الركعة الأولي بعد أن سجد السجود الأول إلى الركعة الثانية ، فلما شرع في قراءة الفاتحة ذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة ، فما الحكم ‏؟‏
فاجاب الشيخ بقوله ‏:‏ بما أن المصلي ذكر قبل أن يصل إلى موضع السجود من الركعة الثانية فإنه يرجع وجوباً ويجلس بين السجدتين ويسجد ، ثم يتم صلاته ، ويسجد للسهو بعد السلام ‏.‏
أما لو لم يذكر إلا بعد أن رفع من السجود في الركعة التالية فإن الركعة الأولي تلغو وتقوم التي تليها مقامها ‏.‏



679- وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن مصل لما جلس بين السجدتين في الركعة الثانية ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولي إلا سجدة واحدة ، فهل نقول له ارجع إلى الركعة الأولى ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ لا نقول له ارجع إلى الركعة الأولي ، لأننا لو قنا له ‏:‏ ارجع فسيرجع إلى نفس الموضع الذي هو فيه من الركعة الثانية ، وعلى هذا تكون الركعة الثانية التي هو فيها هي الأولي ، وعليه في ذلك سجود سهو ، ويكون بعد السلام ‏.‏

680- سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن رجل صلى ، ولما فرغ من صلاته ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأخيرة إلا سجدة واحدة فهل يعيد الركعة ، أم ماذا يفعل ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ لا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة على القول الصحيح ، وإنما يأتي بما ترك وبما بعده ، لأن ما قبل المتروك واقع في محله وصحيح فلا يلزم الإتيان به مرة اخري ‏.‏
اما ما بعد المتروك فقلنا ‏:‏ بوجوب الإتيان به من إجل الترتيب ‏.‏
وعلى هذا فنقول في هذه الحال ‏:‏ ارجع واجلس بين السجدتين ، واسجد السجدة الثانية، ثم اقرأ التشهد ، ثم سلم ، ثم اسجد للسهو وسلم ‏.‏


681- وسئل فضيلته ‏:‏ عن مصلي نوى أن ينهض عن التشهد الأول ولكنه ذكر قبل أن ينهض فما الحكم ‏؟‏
فأجاب الشيخ بقوله ‏:‏ في هذه الحال التي ذكر السائل والتي نوى فيها النهوض عن التشهد الأول وذكر قبل أن ينه، يعني قبل أن تفارق ركبتاه الأرض أن هذا محل التشهد الأول، فعليه أن يستقر ويتشهد وليس عليه شيء ، لأنه لم يزد في صلاته ، وغاية ما هنالك أنه نوى أن يقوم ثم ذكر فاستقر جالساً ، ولم يؤثر في صلاته شيئاً لا بزيادة ولا نقص ‏.‏

682- وسئل فضيلته ‏:‏ عن مصل قام عن التشهد الأول وقبل أن يشرع في القراءة ذكر هل يرجع ‏؟‏ ومتى يسجد للسهو قبل السلام أو بعده في تلك الحال ‏؟‏
فأجاب الشيخ بقوله ‏:‏ في هذه الحال لا يرجع ، لأنه انفصل عن التشهد تماماً حيث وصل إلى الركن الذي يليه ، فيكره له الرجوع وإن رجع لم تبطل صلاته ، لأنه لم يفعل حراماً ولكن عليه أن يسجد للسهو ، ويكون قبل السلام ‏.‏
وقال بعض العلماء يجب عليه المضي ولا يرجع وعليه سجود السهو لجبر ما نقص من الواجب ، ويكون قبل السلام ‏.‏

683- سئل فضيلة الشيخ – جزاه الله خيراً -‏:‏ عن مصلي قام عن التشهد الأول ، ولما شرع في قراءة الفاتحة ذكر أنه ترك التشهد الأول فهل يرجع ‏؟‏ ومتى يسجد للسهو قبل السلام أو بعده في تلك الحال ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ إذا ذكر المصلي الذي نسي التشهد الأول بعد الشروع في قراءة الركعة الأخري ، فيحرم الرجوع إلى التشهد ، ولكن عليه أن يسجد للسهو ، ويكون قبل السلام ‏.‏


684- سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن مصل نهض عن التشهد الأول وذكر قبل أن يستتم قائماً فهل يرجع إلى التشهد أو يستتم قائماً ومتى يسجد للسهو قبل السلام أو بعده في تلك الحال‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ إذا نهض المصلي عن التشهد الاول وذكر قبل أن يستتم قائماً فيجب عليه الرجوع ، ويسجد للسهو ، وموضعه قبل السلام ‏.‏

685- وسئل فضيلته ‏:‏ عن رجل نسي أن يقول في الركوع ‏(‏سبحان ربي العظيم‏)‏ فما الحكم ‏؟‏ ومتى يسجد للسهو ‏؟‏ قبل السلام ، أو بعده في تلك الحال ‏؟‏
فأجاب الشيخ بقوله ‏:‏ إذا نهض المصلي من الركوع ولم يقل ‏:‏ ‏(‏سبحان ربي العظيم‏)‏ فإن ذكر قبل أن يستتم قائماً فإنه يلزمه الرجوع ، وإن استتم قائماً حرم الرجوع ، وعليه أن يسجد للسهو لأنه ترك واجباً ، ويكون قبل لأنه عن نقص ‏.‏

686- سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن رجل صلى وشك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً في صلاة العصر وترجح عنده أنها أربع ، فماذا يفعل ‏؟‏ ومتى يسجد للسهو في تلك الحال قبل السلام أو بعده‏؟‏
فأجاب فضيلته بقلوله ‏:‏ نقول له اجعلها أربعاً ، لانه ترجح عندك ذلك ، ومثله لو ترجح عنده إنها ثلاث يجعلها ثلاثاً ، ويأتي بالباقي ، ويسجد في كلتا الحالين للسهو ، وموضعه بعد السلام ، ودليل ذلك حديث ابن مسعود – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن شك فتردد هل صلى ثلاثاً أم أربعاً ‏؟‏ قال ‏:‏ ‏(‏فليتحر الصواب ثم ليتم عليه – يبني على التحري – ثم ليسلم ، ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم‏)‏ .


687- وسئل فضيلته ‏:‏ عن رجل صلى الفجر ، وشك هل صلى ركعة أم ركعتين ، ولم يترجح لديه شيء ، فماذا يفعل ‏؟‏ ومتى يسجد للسهو ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ إذا شك الإنسان في عدد الركعات ولم يترجح عنده شيء ، أخذ بالأقل ، وبناء على هذا نقول لهذا الرجل ‏:‏ خذ بالأقل الذي هو ركعة واحدة ، ثم أتم الصلاة ، واسجد للسهو قبل السلام ‏.‏


688- وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ رجل صلى وشك هل صلى ثلاثاً أم اربعة ، لكنه في أثناء هذه الركعة تيقن أنها الرابعة وليس فيها زيادة فهل يلزمه أن يسجد أو لا يلزمه ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ نعم يلزمه سجود السهو ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ‏(‏فلم يدر كم صلى‏)‏ ‏ هذا لأجل أن يبني على ما عنده وظاهره أنه لو درى فيما بعد فإنه يسجد لقوله ‏:‏ ‏(‏فإن كان صلى خمساً شفعن صلاته وإن كان صلى إتماماً كانتا ترغيماً للشيطان‏)‏ ولأنه إدي الركعة وهو شاك هل هي زائدة ، أو غير زائدة ‏؟‏
فيكون أدى جزءً من صلاته متردداً في كونه منها ، فيلزمه السجود ، وموضعه قبل السلام ‏.‏
وقال بعض العلماء ‏:‏ إذا تبين له أنه مصيب فيما فعله ، فإنه لا سجود عليه ، لأن شكه زال ، وسجود السهو إنما كان لجبر الصلاة من الشك الذي حصل فيها وقد زال ‏.‏

689- وسئل فضيلة الشيخ – رعاه الله -‏:‏ عن المصلي إذا شك في ترك الركن ، كأن قام إلى الركعة الثانية وشك هل سجد مرتين أم مرة واحدة في الركعة الأولى ولم يترجح لديه شيء ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ إذا شك الإنسان في ترك الركن ولم يترجح لديه شيء ، فالأصل عدم فعله ، ولهذا نقول للسائل ‏:‏ ارجع واجلس بين السجدتين ، ثم اسجد ، وأتم صلاتك ، ثم اسجد للسهو بعد السلام ‏.‏


690- سئل فضيلته ‏:‏ عن المصلي إذا شك في الركن ، كأن قام إلى ثانية وشك هل سجد مرتين أم مرة واحدة وترجح عنده أنها اثنتان فما الحكم ‏؟‏
فأجاب الشيخ بقوله ‏:‏ الحكم في هذه المسألة ‏:‏ بما أنه ترجح عنده أنه سجد سجدتين يكون فاعلاً لهما حكماً ولا يرجع ، ولكن عليه سجود سهو بعد السلام ‏.‏

المرجع:
كتاب: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين **


[IMG]https://***- /ne/0001.gif[/IMG]



إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#2

افتراضي رد: سجود السهو وفتاوى للشيخ ابن العثيمين ج2

باركك الرحمن حبيبتي و أحسن إليك ♥ ~

إظهار التوقيع
توقيع : نَقاء الرُّوح
#3

افتراضي رد: سجود السهو وفتاوى للشيخ ابن العثيمين ج2

جزاكى الله خيرا
إظهار التوقيع
توقيع : زاهرة الياياسمين
#4

افتراضي رد: سجود السهو وفتاوى للشيخ ابن العثيمين ج2

بارك الله فيك وجزاك خيرا

إظهار التوقيع
توقيع : جويريه
#5

افتراضي رد: سجود السهو وفتاوى للشيخ ابن العثيمين ج2

جزاك الله خيرا
#6

افتراضي رد: سجود السهو وفتاوى للشيخ ابن العثيمين ج2

الف شكر غاليتي
إظهار التوقيع
توقيع : الملكة نفرتيتي
#7

افتراضي رد: سجود السهو وفتاوى للشيخ ابن العثيمين ج2


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الملكة نفرتيتي
الف شكر غاليتي
بارك الله فيكِ ورضى عنكِ

إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#8

افتراضي رد: سجود السهو وفتاوى للشيخ ابن العثيمين ج2


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة farah abir
باركك الرحمن حبيبتي و أحسن إليك ♥ ~
وبارك فيكِ واحسن اليكِ ورضى عنكِ

إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#9

افتراضي رد: سجود السهو وفتاوى للشيخ ابن العثيمين ج2


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جويريه
بارك الله فيك وجزاك خيرا
وبارك فيكِ ورضى عنكِ

إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#10

افتراضي رد: سجود السهو وفتاوى للشيخ ابن العثيمين ج2


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم أمة الله
وبارك فيكِ واحسن اليكِ ورضى عنكِ
اللهم آمين و إياك يا حبيبتي ♥ ~ْْ
رد: سجود السهو  وفتاوى للشيخ ابن العثيمين ج2

إظهار التوقيع
توقيع : نَقاء الرُّوح
#11

افتراضي رد: سجود السهو وفتاوى للشيخ ابن العثيمين ج2

يعطيگ العافيه
إظهار التوقيع
توقيع : الماس الشوق
#12

افتراضي رد: سجود السهو وفتاوى للشيخ ابن العثيمين ج2

الله يجازيك خير
#13

افتراضي رد: سجود السهو وفتاوى للشيخ ابن العثيمين ج2

جميل جدا
#14

افتراضي رد: سجود السهو وفتاوى للشيخ ابن العثيمين ج2

استغفر الله العظيم
#15

افتراضي رد: سجود السهو وفتاوى للشيخ ابن العثيمين ج2

جزكى الله خير
#16

افتراضي رد: سجود السهو وفتاوى للشيخ ابن العثيمين ج2

جزاكي الله خيرا
إظهار التوقيع
توقيع : حياه الروح 5


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
سجود السهو وفتاوى للشيخ ابن العثيمين أم أمة الله فتاوي وفقه المرأة المسلمة
ماذا تعرف عن ابن سينا مانوlove شخصيات وأحداث تاريخية
أقوال إبن تيمية رحمه الله/أروع حكم لشيخ الإسلام ابن تيمية حڸآۉة آڸرۉح حكم واقـوال
حياة ومولده ابن سينا زاهرة الياياسمين شخصيات وأحداث تاريخية
سجود السهو : سؤال وجواب دلـوعـة مـامـا فتاوي وفقه المرأة المسلمة


الساعة الآن 05:16 PM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل