[IMG]https://***- /fa/0167.gif[/IMG]
أسئلة من اسلام ويب:
نحن في مصر نخرج زكاة الفطر من غالب قوت بلدنا ومنها المكرونة، فقام أحد الإخوة بإنكار ذلك علينا لعلة أنها يتم تصنيعها وأنها ليست مما تخرجه الأرض وشيء من هذا القبيل، ولما راجعنا فتاوى كثير من العلماء وجدنا أنها تجزئ في إخراجها . فهل لهذا الأخ دليل يبني رأيه عليه عند أهل العلم ؟ أو بمعنى آخر ماهي الأدلة التي يستند إليها الممانعون لإخراج زكاة الفطر من المكرونة؟ وكيف نرد عليها من آراء أهل العلم أيضا؟ وجزاكم الله خيرا .
الإجابــة:
فلا يشترط فيما يخرج في زكاة الفطر أن يكون خارجا من الأرض، وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ . اهـ
. والأقط لبن مجفف يابس وليس هو مما يخرج من الأرض.
قال بدر الدين العيني في شرح البخاري عن الأقط : يصنع من اللبن وذلك أن يؤخذ اللبن فيطبخ فكلما طفا عليه من بياض اللبن شيء جمع في إناء وهو من أطعمة العرب ...
وقال ابن الأثير: الأقط لبن مجفف يابس اهـ.
جاء في الموسوعة الفقهية: يجوز إخراج زكاة الفطر من الأقط عند جمهور الفقهاء باعتباره من الأقوات، ولحديث أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه قال: كنّا نخرج زكاة الفطر - إذ كان فينا النّبيّ صلى الله عليه وسلم - صاعاً من طعامٍ، أو صاعاً من شعيرٍ ، أو صاعاً من تمرٍ ، أو صاعاً من زبيبٍ ، أو صاعاً من أقطٍ ... اهـ.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الشيء إذا أثرت فيه النار لم يجز إخراجه في زكاة الفطر كالخبز ومثله المكرونة، وقد أجاز الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إخراج المكرونة في زكاة الفطر وبين حجة المانعين وكيفية الرد عليها حيث قال في شرح الزاد: هل تجزئ المكرونة في زكاة الفطر؟ الجواب: من قال: إن الخبز يجزئ فالمكرونة عند صاحب هذا الرأي تجزئ أيضاً، ومن قال: لا يجزئ الخبز؛ لأن الخبز أثرت عليه النار، فإن المكرونة إذا أثرت عليها النار في تصنيعها فإنها لا تجزئ كذلك، ولو أن إلحاق المكرونة بالخبز من كل وجه فيه نظر، ولهذا نرى أن إخراج المكرونة يجزئ ما دامت قوتاً للناس ليست كالخبز من كل وجه، وتعتبر بالكيل إذا كانت صغيرة مثل الأرز، أما إذا كانت كبيرة فتعتبر بالوزن، والصحيح أن كل ما كان قوتاً من حب وثمر ولحم ونحوها فهو مجزئ سواء عدم الخمسة، أو لم يعدمها لحديث أبي سعيد: وكان طعامنا يومئذٍ الشعير والتمر والزبيب والأقط. اهـ.
والله تعالى أعلم.
[IMG]https://***- /fa/0167.gif[/IMG]
سؤال:
زوجي لا يصلي مع العلم أنني نصحته أكثر من مرة دون جدوى، فما حكم زكاة الفطر إذا أخرجها عني أنا وولدي، مع العلم أن الصلاة هي عمود الدين، وأعلم أن تركها كفر؟.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم تارك الصلاة هل يكفر كفرا ناقلا عن الملة أو لا؟ وقد ناقشنا هذه المسألة في الفتوى رقم: 130853.
فعلى القول بأنه لا يكفر كفرا ناقلا عن الملة وهو قول الجمهور، فمازلت زوجة له ويلزمه إخراج فطرتك وفطرة من يمون من الأولاد، ومن ثم يجزئكم ما أخرج عنكم، وأما على القول بكفره كفرا ناقلا عن الملة فتجب عليك مفارقته، لأن المسلمة لا يجوز أن تنكح الكافر، فإذا استمر على ترك الصلاة حتى انقضت عدتك فقد حصلت البينونة، ولا يرجع إليك حتى يتوب إلى الله تعالى وتجددا عقد النكاح، وعلى هذا القول، فلا يجزئ عنك ما أخرج من الفطرة، لأن فطرتك والحال أنه ليس زوجا لك واجبة عليك أنت، فلابد أن تخرجيها أو توكلي في إخراجها، فإن كنت قد وكلته في إخراجها أجزأ عنك لأن توكيل الكافر في دفع الزكاة يجوز، قال في الفتاوى الهندية: فلو دفع إلى الذمي ليدفعها إلى الفقراء جاز. انتهى.
وأما إن لم تكوني وكلته في دفعها ـ كما هو الظاهر ـ فعلى القول بكفره وانفساخ نكاحك لا يجزئ عنك دفعه، لعدم النية منك، والقول الذي نفتي به في موقعنا هو عدم كفر تارك الصلاة كفرا ناقلا عن الملة، ومن ثم فما دفعه عنك زوجك من الفطرة مجزئ، واستمري في مناصحته، فإن أبى فالذي ننصحك به هو مفارقته، فإنه لا خير في البقاء مع زوج هذه صفته.
والله أعلم.
[IMG]https://***- /fa/0167.gif[/IMG]
لدي استفسار عن زكاة الفطر، فقد كانت زكاة فطرنا رمضان الماضي عبارة عن لحم دجاج، وهو من ضمن قوت البلد في العراق، وأحببنا أن نعطي ما يحتاجة الفقراء بالحقيقة. فهل زكاتنا مقبولة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة الفطرإنما تخرج من الطعام الذي يغلب اقتياته في البلد، بحيث يعتمد عليه أغلب الناس كأساس للغداء والعشاء مثل القمح والأرز ونحوهما، أما كون الدجاج من ضمن قوت البلد فإن ذلك لا يجعله قوتا أساسيا غالبا بل هو وغيره من سائر اللحوم من جملة الإدام والكماليات في غالب البلدان، وبالتالي فقد كان عليكم إخراج الزكاة من الطعام الذي تعتمدون عليه كغداء وعشاء غالبا، وحيث إنكم أخرجتم زكاة الفطر من لحوم الدجاج لما ترونه مصلحة للفقراء فإن ذلك مجزئ بناء على القول بجواز إخراج القيمة في الزكاة، لا سيما إن كان في ذلك مصلحة الفقير كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 76420، والفتوى رقم :142245، ولوفرض أن الدجاج صارغذاء أساسيا لأهل بلد مثلاً وحل محل غيره أجزأ إخراجه في زكاة الفطرأيضا، ويرى بعض العلماء أن كل ما كان قوتا يجزئ إخراجه في زكاة الفطر ولو مع وجود الأجناس الخمسة المنصوص عليها وهي: التمر، والزبيب، والبر، والشعير، والأقط.
فقد قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح زاد المستقنع: والصحيح أن كل ما كان قوتاً من حب وثمر ولحم ونحوها فهو مجزئ سواء عدم الخمسة، أو لم يعدمها لحديث أبي سعيد: وكان طعامنا يومئذٍ الشعير والتمر والزبيب والأقط. انتهى.
مع التنبيه على أن المعتبر في الصاع في حال إخراج اللحم واللبن في زكاة الفطر هو الوزن وليس الكيل.
ففي الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي: وأما لو لم يوجد واحد منها فإنه يجب الإخراج من أغلب ما يقتات من غيرها ولو لحما أو زيتا، لكن يخرج منه مقدار عيش الصاع من القمح وزنا؛ لأن عيش الصاع من القمح أكثر.انتهى.
ولبيان مقدار وزن الصاع الذي تقدر به زكاة الفطر يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 934.
والله أعلم.
[IMG]https://***- /fa/0167.gif[/IMG]
هل يجوز إخراج اللحم في زكاة الفطر ؟
الحمد لله
زكاة الفطر يجب أن تخرج مما يقتاته الناس من الطعام ؛ لما روى البخاري (1510) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ ) .
فإذا كان الناس في بلد يقتاتون فيه اللحم ، جاز إخراجه في زكاة الفطر .
قال شيخ الإسلام رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (25/ 68) : " أَمَّا إذَا كَانَ أَهْلُ الْبَلَدِ يَقْتَاتُونَ أَحَدَ هَذِهِ الْأَصْنَافِ جَازَ الْإِخْرَاجُ مِنْ قُوتِهِمْ بِلَا رَيْبٍ . وَهَلْ لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوا مَا يَقْتَاتُونَ مِنْ غَيْرِهَا ؟ مِثْلُ أَنْ يَكُونُوا يَقْتَاتُونَ الْأُرْزَ وَالذرة فَهَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُخْرِجُوا حِنْطَةً أَوْ شَعِيرًا أَوْ يُجْزِئُهُمْ الْأُرْزُ وَالذُّرَةُ ؟ فِيهِ نِزَاعٌ مَشْهُورٌ ، وأصح الأقوال : أنه يُخْرِجُ مَا يَقْتَاتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ : كَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ ؛ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الصَّدَقَاتِ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى وَجْهِ الْمُواساة لِلْفُقَرَاءِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا كَانَ قُوتَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَلَوْ كَانَ هَذَا لَيْسَ قُوتَهُمْ بَلْ يَقْتَاتُونَ غَيْرَهُ لَمْ يُكَلِّفْهُمْ أَنْ يُخْرِجُوا مِمَّا لَا يَقْتَاتُونَهُ ، كَمَا لَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ بِذَلِكَ فِي الْكَفَّارَاتِ " انتهى بتصرف .
وقال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" (3/12) :
" وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب ، فإن كان قوتهم من غير الحبوب ، كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان ، هذا قول جمهور العلماء ، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره ، إذ المقصود سد حاجة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم ، وعلى هذا فيجزئ إخراج الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/182) : " ولكن إذا كان قوت النَّاس ليس حباً ولا ثمراً ، بل لحماً مثلاً ، مثل أولئك الذين يقطنون القطب الشمالي ، فإن قوتهم وطعامهم في الغالب هو اللحم ، فالصحيح أنه يجزئ إخراجه " انتهى بتصرف .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
[IMG]https://***- /fa/0167.gif[/IMG]
هل تجزئ الفواكه في زكاة الفطر؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رجحنا في الفتوى رقم: 12469، أن الأصناف التي يجزئ إخراجها عن زكاة الفطر هي ما كانت قوتا في البلد، فزكاة الفطر إنما تخرج من الطعام الذي يغلب اقتياته في البلد، بحيث يعتمد عليه أغلب الناس كأساس للغذاء والعشاء مثل القمح والأرز ونحوهما، وليست الفواكه بقوت، وعلى هذا فلا يجزئ إخراجها، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 166659.
[IMG]https://***- /fa/0167.gif[/IMG]
لماذا قدرت لجنة الإفتاء بالسعودية جعل نصاب الحبوب والثمار ثلاثة كيلو جرام مع أن ذلك ليس من مصلحة الفقير؟ فلو كان 2 كيلو جرام لكان عدد المزكين أكثر وستقل نسبة الفقر.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك غير مفهوم، والظاهر أن مرادك الحديث عن الصاع الواجب في الفطرة، وأنه مقدر بثلاثة كيلوجرامات تقريبا، فإن يكن هذا مرادك فاعلم أن هذه المقادير مقادير شرعية ليست موكولة إلى اختيار اللجان أو الأفراد، وإنما قصارى من يحدد هذه المقادير أن يضبطها بما كانت عليه في الزمن الأول، فالمحددون للصاع بهذا المقدار ظهر لهم أنه هو مقدار الصاع النبوي تقريبا، ومن ثم ضبطوه به، ولم يقدروا ذلك بالتشهي ولا بالهوى، وقد يخالفهم غيرهم في التقدير بناء على الخلاف في تحديد الصاع النبوي وضبط مقداره، لا بناء على ما يتراءى للشخص أنه مصلحة، وقد بينا ما يظهر لنا في تقدير الصاع النبوي، وينبني عليه مقدار الواجب في الزكاة بالكيلوجرام في الفتوى رقم: 115639، فانظرها. اسلام ويب
والله أعلم.
[IMG]https://***- /fa/0167.gif[/IMG]
كم نصيب الفرد من زكاة رمضان هذا العام؟ مع العلم أن دخلي متوسط.
وكل عام وأنتم بخير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان السائل يسأل عن مقدار زكاة الفطر الذي يخرج عن كل شخص، فإن زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير ـ
وهذا المقدار ثابت لا يتغير بتغير السنين, فإذا وجدت ما يفضل عن كفايتك في يوم العيد بمقدار الصاع ـ وهو ما يساوي ثلاثة كيلو جرامات تقريبا من الأرز أو أقل قليلا ـ فقد وجب عليك إخراجها, بل إذا فضل عن كفايتك أقل من صاع، فإنك تخرجه عن زكاة الفطر، كما هو مذهب المالكية والأصح عند الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد, وكونك متوسط الدخل لا ينقص القدر الواجب إذا فضل عن كفايتك يوم العيد المقدار الذي ذكرناه، وإن كان السؤال هو عن القدر الذي يعطى للمسكين، فالجواب أنه يجوز دفع زكاة الفطر عن جماعة لفقير واحد, كما يجوز دفع زكاة فطر عن شخص واحد لأكثر من فقير, جاء في مطالب أولي النهى من كتب الحنابلة: ويجوز إعطاء نحو فقير واحد ما على جماعة من فطرة، ويجوز عكسه ـ أي إعطاء جماعة ما على واحد. اهـ .اسلام ويب
قام بعض الفقهاء والعلماء وأهل الخبرة بقياس مقدار زكاة الفطر بالمكاييل والموازين المعاصرة وخلصوا إلى الآتي:
– الصاع/ يساوي أربعة أحفن من أحفن الرجل المعتدل.
– الصاع/ يساوي قدحان بالكيل المصري.
– الصاع/ يساوي سدس كيلة.
وإذا وزن الصاع بالموازين المعاصرة فإنه يختلف حسب الشيء الموزون على سبيل المثال يساوى ما يلي:
– الصاع من القمح يزن: 2,176 كيلو جرام تقريبًا.
– الصاع من الأرز يزن: 2,520 كيلو جرام تقريبًا.
– الصاع من العدس يزن: 2,185 كيلو جرام تقريبًا.
– الصاع من الفول يزن: 2,250 كيلو جرام تقريبًا.
أي في المتوسط من أغلب الأقوات حوالي 2,50 كيلو جرام.
[IMG]https://***- /fa/0167.gif[/IMG]
ملاحظات:
_ للإمام أو من ينوب عنه إذا جمع الزَّكاة "صدقة الفطر" قبل الصلاةِ أن يبقيه في بيت المال ولو بعد صلاة العيد، ليتم توزيعُها على الفقراء؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:
أخبرني رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن أحفظ زكاة رمضان، فأتاني آتٍ في جوف الليل فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنَّك إلى رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: دعني؛ فإني محتاجٌ، فخلَّيت سبيله، فقال رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - بعد ما صلَّى:
((يا أبا هريرة، ما فعل أسيرُك الليلة - أو قال: البارحةَ؟ -))، قلت: يا رسول اللَّه، اشتكى حاجته فخلَّيته، وزعم أنه لا يعود، فقال: ((أمَا إنه قد كذَبك، وسيعود))، قال: فرصدته وعلِمت أنه سيعود؛ لقول رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: فجاء فجعل يحثو من الطعام، فقلت: لأرفعنَّك إلى رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - فشكى حاجته، فخلَّيْت عنه، فأصبحتُ فقال لي رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ما فعل أسيرُك الليلة أو البارحة؟))، قلتُ: يا رسول اللَّه، شكى حاجةً فخلَّيته، وزعم أنه لا يعود، فقال: ((أمَا إنه كذَبك، وسيعود))، وعلمت أنه سيعود؛ لقول رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - فجاء فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنَّك إلى رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: دعني حتى أُعلِّمَك كلمات ينفعك اللَّه بهن، قال: وكانوا أحرص شيء على الخير، قال: إذا أويتَ إلى فراشك فاقرأ آية الكرسيِّ: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: 255]؛
فإنه لن يزال معك من اللَّه حافظٌ، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، فخلَّيت سبيله، فقال له رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ما فعل أسيرُك يا أبا هريرة؟))، فأخبرته، فقال: ((صدَقك وإنه لكاذب؛ تدري من تخاطب منذ ثلاثِ ليالٍ؟! ذاك الشيطان))صحيح.
__من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟
بارك الله فيكم على طيب المتابعة وتقبل منَّا ومنكم صالح لاعمال،وبلغنا وايَّاكم ليلم القدر
[IMG]https://***- /fa/0167.gif[/IMG]
المراجع:
_مجموع الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الثامن عشروالخلاصة أنه
_اسلام ويب
_الإسلام سؤال وجواب
[IMG]https://***- /fa/0167.gif[/IMG]
تنبيه:
يرفق بالمنشور جدول لمقدار الزكاة ..وفيه كلمات أوضحها لمن لا يستخدمهافى بلده
الجلبانة هى البازلاء او البسلة،المحمصة هذه معروفة فى المغرب ؛الفرينة هو طحين القمح؛الكسكسي هو دقيقمطبوخ بالبخار وهو شبه معروف للكثيرين.،اللوبيا مثل الفاصوليا فى الوزن
[IMG]https://***- /ne/0001.gif[/IMG]