ينشر "اليوم السابع" الخطوات المختلفة لمتهمى جرائم الكسب غير المشروع فى التصالح مع جهاز الكسب والإعفاء من العقوبة، وذلك بعد التى قام بها الجهاز برئاسة المستشار عادل السعيد مقابل رد قيمة ما تحصلوا عليه من كسب غير مشروع، حفاظا على حقوق الدولة والمال العام ورد كل الأموال والممتلكات المستولى عليها بطرق غير مشروعة.
مراحل التحقيق بالكسب غير المشروع
يتلقى جهاز الكسب غير المشروع الطلبات المقدمة من المتهمين الذين لا تزال قضاياهم فى مرحلة التحقيق لدى الجهاز، ثم تتولى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز إجراءات التصالح وفقا لأحكام القانون، بحيث يتم تحرير محضر بالتصالح يوقع من رئيس الهيئة والمتهم أو ورثته أو وكيله الخاص، على أن يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع.
التصالح خلال مرحلة المحاكمة
أما فيما يتعلق براغبى التصالح فى مرحلة المحاكمة فإن عليهم أن يتقدموا بطلبات التصالح إلى المحكمة التى تنظر القضية، متضمنة تلك الطلبات رغبة المتهم فى رد كل المبالغ التى تحصل عليها جراء الكسب غير مشروع فى أى صورة كانت عليها تلك الأموال، مع إقراره بدفع غرامة مالية تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليها.
ويكون على المحكمة أن تمنح مقدم الطلب أجلا مناسبا للتصالح، على أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بإتمام إجراءات التصالح ويتم إثباته فى محضر يوقعه مديرها والمتهم أو ورثته أو وكيله الخاص، ثم يقدم طلب التصالح إلى المحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة.
التصالح خلال الطعن على حكم أول درجة
أما بالنسبة للتصالح فى مرحلة المحاكمة أمام محكمة الطعن فى الفترة بين صدور حكم جنائى بالإدانة من محكمة أول درجة، وقبل صدور الحكم البات فى القضية فإنه يتم اتخاذ ذات الإجراءات المقررة بالنسبة للتصالح أمام محكمة الموضوع، مشيرا إلى أنه فى حالة الطعن على الحكم، يقدم طلب التصالح إلى محكمة الطعن، على أن يتضمن طلب التصالح رد المبلغ المتحصل من الجريمة وغرامة تعادل مثل قيمته.
الخطوة الرابعة التصالح فى الحكم الغيابى
وفى حالة الرغبة فى التصالح بعد صدور الحكم غيابيا، وأثناء مرحلة إعادة إجراءات المحاكمة، فللمحكوم عليه أو ورثته أو وكيله الخاص، تقديم طلب تصالح بعد صدور حكم غيابى من محكمة الجنايات أثناء إعادة الإجراءات، على أن يتضمن الطلب المقدم من المعنيين رد المبلغ المتحصل من الجريمة والغرامة المساوية له، ويجوز لمحامى المتهم اتخاذ الإجراءات المذكورة فى غيابه.
التصالح فى الحكم البات
وبالنسبة لإجراءات التصالح بعد الحكم البات، فيما يكون المتهم محبوسا، فإن طلب التصالح يقدم إلى النيابة العامة سواء من المتهم أو وكيله الخاص، لوقف تنفيذ الحكم، على أن يكون ملحقا بالمستندات المؤيدة وتقوم النيابة العامة برفع الطلب إلى محكمة النقض بالمستندات ومذكرة بالرأى على أن تكون مدة تقديم الأوراق للعرض على محكمة النقض خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، وأن يعرض الطلب على إحدى الدوائر المنعقدة فى غرفة المشورة، وتتأكد المحكمة من إتمام التصالح ثم تأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا خلال 15 يوما من تاريخ عرضه عليها، على أن تصدر المحكمة قرارها بعد سماع إدارة الكسب غير المشروع والمحكوم عليه.
ويترتب على قبول طلب التصالح، انقضاء الدعوى الجنائية مع سقوط كل الإجراءات التحفظية التى تترتب على قرار المنع من التصرف، وعلى النيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
اليوم السابع