حديث جابر رضي الله عنه الذي نقل لنا صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم في بابه، وأصل عتيد في بيان أحكام الحج. وقد روى الحديث بطوله الإمام مسلم في "صحيحه"، ولم يروه البخاري في "جامعه"، فالحديث مما انفرد به الإمام مسلم.
وفيما يأتي نص الحديث بكامله، كما رواه مسلم في "صحيحه"، قال رحمه الله:
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، جميعاً عن حاتم، قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: دخلنا على جابر بن عبد الله، فسأل عن القوم، حتى انتهى إليَّ، فقلتُ: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي، فنـزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحباً بك يا ابن أخي، سل عما شئت، فسألته ـ وهو أعمى ـ وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفاً بها، كلما وضعها على منكبه، رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا، فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعاً، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين، لم يحج، ثم أذَّن في الناس في العاشرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بَشَرٌ كثير، كلهم يلتمس أن يأتمَّ برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس، محمد بن أبي بكر، فأرسلتْ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أصنع؟ قال: اغتسلي، واستثفري بثوب، وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، نظرتُ إلى مَدِّ بصري بين يديه من راكبٍ وماشٍ، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينـزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. فأهلَّ بالتوحيد؛ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. وأهلَّ الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئاً منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن فرَمَلَ ثلاثاً، ومشى أربعاً، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام، فقرأ: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} (البقرة:125) فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول: ـ ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الركعتين: {قل هو الله أحد} و{قل يا أيها الكافرون} ثم رجع إلى الركن، فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا، قرأ: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} (البقرة:158) أبدأ بما بدأ الله به؛ فبدأ بالصفا، فرقِي عليه، حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحَّد الله، وكبره، وقال: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك. قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، سعى حتى إذا صعدتا، مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة، كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، فقال: لو أني استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لم أسُق الهدي، وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي، فَلْيَحِلَّ، وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم، فقال: يا رسول الله! ألعامنا هذا، أم لأبد؟ فشبَّك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه، واحدة في الأخرى، وقال: دخلت العمرة في الحج، مرتين، لا بل لأبد أبد. وقدم عليٌّ من اليمن ببُدُن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حلَّ، ولبست ثياباً صبيغاً، واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا، قال، فكان عليٌّ يقول بالعراق: فذهبتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحرشاً على فاطمة للذي صنعت، مستفتياً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرَت عنه، فأخبرتُه أني أنكرتُ ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت، ماذا قلتَ حين فرضت الحج؟ قال: قلتُ: اللهم إني أُهلُّ بما أهلَّ به رسولك، قال: فإن معي الهدي، فلا تَحِلَّ. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به عليٌّ من اليمن، والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مائة. قال: فحلَّ الناس كلهم، وقصَّروا، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية، توجهوا إلى منى، فأهلُّوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضُربت له بنمرة، فنـزل بها، حتى إذا زاغت الشمس، أمر بالقصواء، فرحلت له. فأتى بطن الوادي، فخطب الناس، وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث - كان مسترضعاً في بني سعد، فقتلته هذيل - ورِبا الجاهلية موضوع، وأول رِبا أضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يُوْطِئْنَ فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركتُ فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تُسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغتَ وأديتَ ونصحت، فقال بإصبعه السبابة، يرفعها إلى السماء، وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات. ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص. وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقد شنق للقصواء الزمام - حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس! السكينةَ السكينةَ، كلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يُسَبِّح بينهما شيئًا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح. بأذان وإقامة ثم ركب القصواء، حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفًا حتى أسفر جداً، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلاً حسن الشعر، أبيض وسيماً، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرت به ظعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحوَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر. حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي. ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثاً وستين بيده، ثم أعطى عليًّا ، فنحر ما غبر، وأشركه في هديه. ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قِدْرٍ، فطبخت، فأكلا من لحمها، وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر. فأتى بني عبد المطلب، يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنـزعت معكم، فناولوه دلواً فشرب منه.
وقفات مع حديث جابر
قال الإمام النووي: حديث جابر رضي الله عنه - وهو حديث عظيم - مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا. وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءاً كبيراً، وخرَّج فيه من الفقه مائة ونيفاً وخمسين نوعاً، ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه.
شرح غريب الحديث
- نساجة: هي نوع من الملاحف منسوج.
- الرَّمَل: هو تسارع الخُطى في الأشواط الثلاثة الأُوَل من طواف القدوم.
- استثفري: الاستثفار، أن تشد الحائض في وسطها شيئاً، وتأخذ خرقة عريضة، تجعلها في محل الدم، وتشد طرفيها في ذلك المشدود في وسطها.
- القصواء: بفتح القاف والمد، اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم.
- لا يُوْطِئْنَ فرشكم أحدًا تكرهونه: قال
النووي : معناه: أن لا يأذنَّ لأحدٍ تكرهونه في دخول بيوتكم، والجلوس في منازلكم، سواء كان امرأة أم رجلاً، أجنبياً أم محرماً.
- حبل المشاة: أي: صفَّهم ومجتمعهم.
- ظَعَن: بفتح الظاء والعين، جمع ظعينة، وهي المرأة في الهودج؛ قال
النووي: وأصله البعير الذي يحمل المرأة، ثم أطلق على المرأة مجازًا لملابستها له.
- ما غَبَر: أي بقي.
- كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع: (موضوع) أي: كالشيء الموضوع تحت القدم، وهو مجاز عن إبطاله؛ والمعنى: عفوت عن كل شيء فعله رجل قبل الإسلام، حتى صار كالشيء الموضوع تحت القدم.
- فلولا أن يغلبكم الناس: أي لولا خوفي أن يعتقد الناس أن ذلك من مناسك الحج، فيزدحمون عليه، بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء، فتزول الخصوصية به الثابتة لكم، لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء.
ما يستفاد من الحديث
اشتمل حديث
جابر رضي الله عنه على العديد من الفوائد والأحكام، نقتصر منها على ما يتعلق بأهم أحكام الحج، فمن ذلك:
- يُستحب للإمام إيذان الناس بالأمور المهمة ليتأهبوا بها.
- يُستحب الغُسل للإحرام، للرجال والنساء، حتى من لا تصلي، فإنها تغتسل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم
لأسماء: (
اغتسلي) فإذا كانت النفساء -وهي لا تصلي- تؤمر بالغسل، فكذلك من سواها.
- مشروعية رفع الصوت بالتلبية من حين الإحرام؛ والمستحب الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- مشروعية تعيين النُسُك في التلبية؛ فإذا كان في العمرة، يقول: لبيك اللهم عمرة؛ وفي الحج يقول: لبيك اللهم حجًّا؛ وفي القِران يقول: لبيك اللهم حجًّا وعمرة.
- ينبغي للحاج والمعتمر حال الوصول إلى مكة أن يبادر إلى المسجد الحرام ليطوف فيه؛ لأن الطواف هو المقصود الأهم لطالب الحج أو العمرة.
- مشروعية استلام الحجر الأسود عند ابتداء الطواف.
- مشروعية تقبيل الحجر الأسود حال الطواف، لكن لا يزاحم عليه؛ ولا يشرع تقبيل غيره من الجمادات والأحجار، كمقام
إبراهيم، أو جدران الكعبة.
- السُنَّة أن يَرْمل الثلاثة الأشواط الأُوَل، ويمشي على عادته في الأربعة الأخيرة. و(الرَّمَل) هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى؛ ولا يستحب الرَّمَل إلا في طواف حج أو عمرة؛ أما إذا طاف في غير حج أو عمرة، فلا يشرع الرَّمَل حينئذ.
- ويسن الاضطباع في طواف يسن فيه الرَّمَل؛ و(الاضطباع) أن يُدخل الطائف رداءه تحت إبطه الأيمن، ويغطي به الأيسر.
- يُسن لكل طائف بالبيت إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف مقام
إبراهيم عليه السلام ركعتي الطواف؛ فإن لم يستطع أن يصليهما خلف المقام، ففي أي مكان تيسر له في المسجد الحرام.
- ينبغي المبادرة إلى السعي بعد الطواف دون تأخير، وهذا على سبيل الأفضلية، وإن كان ثمة عذر يستدعي التأخير فلا حرج حينئذ.
- السعي يشترط فيه أن يبدأ من الصفا، وبهذا قال جمهور أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (
ابدأوا بما بدأ الله به).
- يستحب أن يصعد على الصفا والمروة حتى يرى البيت إن أمكنه؛ ويسن للحاج أن يقف على الصفا مستقبل الكعبة، ويذكر الله تعالى بما ورد في حديث
جابر، ويدعو ويكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات.
- إذا ساق الحاج الهَدْي معه فلا يتحلل من إحرامه حتى ينحر، ولا ينحر إلا يوم النحر، فلا يصح له فسخ الحج بعمرة. بخلاف من لم يسق الهدي معه، فإنه يجوز له فسخ الحج.
- أفاد الحديث أن الأفضل بالنسبة للمتمتع التقصير من شعره بعد الانتهاء من أداء منسك العمرة، فالتقصير في حقه أفضل؛ لكي يبقى شعر يُحْلق في الحج.
- السُّنَّة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية. والسُّنَّة أن يصلي الحاج بمنى خمس صلوات؛ وليس من السُّنَّة جمع الصلوات في منى.
- يُسن للحاج أن يبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة، ليلة الوقوف بعرفة، وهذا المبيت سنة، ولو تركه فلا دم عليه، بالإجماع.
- السنة أن لا يخرج الحاج من مِنى حتى تطلع شمس يوم عرفة، وهذا باتفاق أهل العلم.
- أفاد الحديث جواز الاستظلال للمُحْرِم بقبة وغيرها، ولا خلاف في جواز ذلك.
- دلَّ الحديث على أن أرض نمِرة ليست من أرض عرفات؛ فلو وقف فيها الحاج لم يُجزئه ذلك.
- مشروعية استقبال القبلة حال الدعاء يوم عرفة، ورفع اليدين، والإكثار من الدعاء، ومن الذكر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (
خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلتُ أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير) رواه
الترمذي.
- السُّنَّة للحاج بعد الإفاضة من عرفات أن يؤخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء، وأن يصليهما معاً في مزدلفة جمع تأخير.
- السُّنَّة في رمي جمرة العقبة (الجمرة الكبرى) أن يقف الرامي بحيث تكون مِنى وعرفات والمزدلفة عن يمينه، ومكة عن يساره.
- لا يُشرع الوقوف للدعاء، بعد رمي جمرة العقبة.
- أفاد الحديث استحباب تعجيل ذبح الهدي في يوم النحر، بعد الرمي، ولا يؤخر إلى أيام التشريق؛ وفيه استحباب الأكل من هدي التطوع.
- أفاد الحديث جواز التوكيل في ذبح الهدي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكَّل
عليًّا رضي الله عنه أن ينحر الباقي.
- من السُنَّة الشرب من ماء زمزم، والإكثار منه؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا الماء خير.
تلك إذن هي أهم الفوائد والأحكام المستفادة من هذا الحديث؛ على أن في الحديث فوائد وأحكاماً أُخر، لا يسمح المقام بسط القول فيها؛ ومن المفيد أن نحيل على شرح الشيخ
ابن عثيمين رحمه الله لهذا الحديث، إذ أفرد لشرحه كتاباً خاصاً، ضمَّنه العديد من الفوائد والأحكام المستفادة من هذا الحديث. ج.