بيع التقسيط، حكم بيع التقسيط،هل التقسيط
حلال ام حرام.
بيع التقسيط له صور، أبرز صوره التقسيط المباشر، وصورة التقسيط المباشر أن يبيع رجل بضاعة أو سلعة من السلع بثمن مؤجل أو بأقساط معلومة، ويزيد في قيمة البضاعة مقابل الأجل.
مثال ذلك: سيارة قيمتها نقدا خمسون ألف ريال، أراد رجل أن يشتريها بالتقسيط لمدة سنة بستين ألفا، يعني قيمتها نقدا معروضة في معرض السيارات بخمسين ألفا، فقال: والله أنا ما عندي خمسين ألفا الآن، أنا أشتريها منكم بالتقسيط بستين ألفا إلى سنة فما حكم هذا البيع؟ فهاهنا زيد في قيمة السيارة مقابل الأجل.
وهكذا سائر السلع قيمة السلعة شيء معين، ثم يزاد في قيمة السلعة مقابل زيادة الأجل. فما الحكم في هذا البيع، وما حكم هذه الزيادة مقابل زيادة الأجل ؟
أقول: أكثر العلماء على أن هذا البيع لا بأس به، وأنه بيع صحيح، بل قد حكي الإجماع على جوازه، وممن حكى الإجماع على جوازه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح فقد حكى الإجماع على جوازه. وروي عن قلة من العلماء أنهم منعوه، قالوا: إنه لا يجوز، ومنهم بعض الظاهرية، ومن المعاصرين اشتهر هذا الرأي عن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وأصبح يفتي به عامة تلامذته.
وقد قيل إن القول الثاني: إنه قول شاذ؛ لأنه مخالف للإجماع، ولكن على كل حال يبقى قولا يطرح ويفتى به خاصة بعد تبني الشيخ الألباني رحمه الله له، والصحيح في هذه المسألة ما عليه جماهير العلماء قديما وحديثا من جواز هذا البيع من غير كراهة.
والأدلة على جوازه كثيرة، منها قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ولم يشترط الله تعالى أن تكون المداينة بسعر الوقت الحاضر، ومعلوم أن الدين يصحبه الزيادة في الثمن.
ويدل لذلك أيضا ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر السنة والسنتين وجاء في رواية " والثلاث " فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم .
ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك بسعر الوقت الحاضر.
ويدل لهذا أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يشتري البعير بالبعيرين، والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة .
فهنا زيد في قيمة السلعة مقابل الأجل، البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة، لكن بثمن مؤجل إلى إبل الصدقة.
ويدل لهذا أيضا ما جاء في الصحيحين من قصة بريرة رضي الله عنها حيث اشترت نفسها من أسيادها بتسع أواق في كل عام أوقية وهذا نوع من بيع التقسيط. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا على بريرة بل أقره.
وأيضا يدل لهذا ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه ومعلوم أن اليهودي لا يمكن أن يبيع الطعام إلى أجل بثمنه في وقته الحاضر؛ لأن اليهود أهل شح وطمع، فلا يمكن لهذا اليهودي أن يبيع الشعير إلى أجل بثمنه الحاضر؛ ولأن أمور التجارة لا تستقيم إلا على هذا، فإن سعر السلعة إذا بيعت نقدا يختلف عن سعرها إذا بيعت مؤجلا عند عامة العقلاء.
وفي إباحة زيادة قيمة السلع مقابل الأجل فيه مصلحة للطرفين للبائع وللمشتري، فيه مصلحة للبائع وللمشتري، أما البائع فإنه ينتفع بالربح، وأما المشتري فإنه ينتفع بالإمهال والتيسير، ثم إنه ليس كل أحد يستطيع أن يشتري حوائجه نقدا، فلو منعت هذه الزيادة، لو منعت الزيادة في المداينة لكان في ذلك حرج عظيم على كثير من الناس، خاصة أن الأصل في هذا الباب هو الحل والإباحة، والشريعة الإسلامية قد أتت بتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المضار وتعطيلها، فكما ترون الأدلة كثيرة.
وأما من منع فليس عندهم حجة في الحقيقة ليس لهم دليل، إلا قياس هذه المسألة على زيادة الدين مقابل زيادة الأجل، وهذ قياس مع الفارق؛ لأن زيادة الدين مقابل الأجل هي زيادة في الدين، أما هنا الزيادة زيادة في قيمة السلعة مقابل زيادة الأجل، فهنا زيادة في ثمن السلعة مقابل زيادة الأجل، أما الدين فإنه زيادة في دين مقابل الأجل، الذي هو أساس الربا في الحقيقة، أساس الربا هو زيادة الدين مقابل زيادة الأجل، أما هنا فليس فيه دين، وإنما فيه ترتيب ثمن يقول له: لا أبيعك هذه السلعة إلا بكذا.
نعم لو أنه قال: لا أبيعك هذه السلعة إلا بكذا. ثم لما حل موعد السداد زاد في الثمن مقابل زيادة الأجل، زاد في القيمة المقابلة مقابل زيادة الأجل، نعم تكون هذه من الربا. لكن إذا وُضع الثمن واتفق عليه من البداية فلا بأس به، وإن كان أكثر من ثمنه في الوقت الحاضر هذا القياس إذن قياس مع الفارق.
ولهذا كما قلت يعتبر بعض العلماء هذا القول قول بالمنع أنه قول شاذ، والصواب إذن هو الذي يفتي به عامة مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين، وعامة العلماء هو القول بالجواز في هذه الحال، وأنه لا بأس بزيادة قيمة السلعة مقابل الأجل، لكن هذا كما ذكرت عند إنشاء العقديعني في البداية، فإذا هذه صورة التقسيط المباشر، نقول: إنها جائزة ولا بأس بها والحمد لله.د. سعد الخثلان
التوقيع لا يظهر للزوار ..
التوقيع لا يظهر للزوار ..
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أحكام لباس المرأة المسلمة وزينتها - هام | هـــدوء | فتاوي وفقه المرأة المسلمة | 27 | 29-04-2021 03:24 AM |
أحكام لباس المرأة المسلمة وزينتها ، فتاوي وفق المرأة المسلمة ، فتاوي سؤال جواب | نَقاء الرُّوح | فتاوي وفقه المرأة المسلمة | 16 | 12-11-2018 12:59 PM |
هل ختان الاناث حرام ام حلال ومتي يكون منعه ضار علي الفتاه | اميرة المشآعر | فتاوي وفقه المرأة المسلمة | 10 | 13-07-2018 08:06 PM |
حكم البكاء على الميت حلال ولا حرام | omelbanat | فتاوي وفقه المرأة المسلمة | 2 | 06-02-2015 11:05 AM |
فتاوى فى الصور الفوتغرافية وصور الاطفال وهل هى حلال أم حرام ؟؟؟ | شمعة مضيئة | فتاوي وفقه المرأة المسلمة | 7 | 04-01-2012 06:12 PM |
جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع