بسم الله الرحمن الرحيم
سئل العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عن حكم ( جوزة الطيب ) ؟؟؟
فأجاب – رحمه الله - : ( كذلك جوز الطيب إلِّي بعرفو أنها مخدرة أو الكثير منها يخدر وليست مسكره فإذا ثبت انها مسكره بطريقة التحليل الكيماوي المعروف فحكمها حكم السبيرتو )
وذكر ايضا في سؤال حول الحكم الشرعي لما يسمى ( جوزة الطيب ) ؟؟؟
( الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد : فإن الأصل في الأشياء الإباحة. قال تعالى : ( وما كان الله ليضل قوماً بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ) ( سورة التوبة - الآية 115 ) . والأطعمة الأصل فيها الحل إلا ماورد النص بتحريمه والنهي عن تناوله أو ما ثبت ضرره لقوله عليه الصلاة والسلام: " لا ضرر ولا ضرار " رواه أحمد والبيهقي. فإذا كانت جوزة الطيب هذه تحدث ضرراً ، أو كان الكثير منها مسكراً فلا شك في تحريمها وإلا فلا . والله أعلم )
وسؤل ايضا فى موسوعة الفقه للفتاوى
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن يحي البرعي - عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد السؤال التالي :
فهذا سؤال من بعض الاخوة عن حكم جوز الطيب يقول فيه : ما تقولون في الجوز الذي يدق ويوضع في لحلوى والشاي وقد يضعه أناس في الأرز وغير ذلك من طرائق الاستخدام ؟؟؟
فأجاب – حفظه الله - : ( اعلم أن الجوز يطلق على" النار جيل" وعلى" جوز الطيب" أما النار جيل فهو حلال وحبه كبير فبعضه في حجم رأس الإنسان الكبير وبعضه في حجم رأس الطفل وأما الجوز المسؤول عنه فهو كبعر الإبل وهو حرام لأنه من المسكرات والقليل منه ينشط البدن والكثير منه يسكر والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول :" ما أسكر كثيره فقليله حرام " .وأول من أفادنا بهذا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله ، ولقد أكل من الجوز من نثق بدينه فحصل له ما يحصل لأهل السكر من شدة الظمأ والضحك اللاإرادي وغير ذلك .وقد ذكر ابن حجر الهيتمي جوز الطيب في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر في الكبيرة السبعين بعد المائة ونقل عن ابن دقيق العيد أنها مسكرة وذكر كلاما للعلماء كابن العماد والمتأخرين من الشافعية والمالكية والحنابلة كابن تيمية وإنما لم يكن هناك كلام للمتقدين لأنها إنما عرفت في العصور المتأخرة ومما قاله الهيتمي قوله : وممن نص على اسكارها أيضا العلماء بالنبات من الأطباء وإليهم المرجع في ذلك .وقال أيضاً : وعجيب ممن خاطر باستعمال الجوزة مع ما ذكرناه فيها من المفاسد والإثم لأغراضه الفاسدة . أهـ
ويقول أحمد قدامة في كتابه " قاموس الغذاء والتداوي بالنبات " ( ص 185 ) في أثناء كلامه على جوز الطيب : وهو يحوي مادة مخدرة سامة تسمى " ميريستين " .أهـ
وبناءاً على ما تقدم فلا يجوز استعمال كثير الجوز ولا قليله ولا يجوز بيعه ولا شراه ولا حمله ولا التعاون فيه على أي حال ونعامله كما نعامل بقية المسكرات والله أعلم .
وقد صدرت فتوى عن ( مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه ) بخصوص جوزة الطيب وهي على النحو التالي :
ما حكم جوزة الطيب ( وضعها مع الطعام ) ؟؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فقد أفتى في جوزة الطيب ابن حجر الهيتمي بما لا مزيد عليه ، ونحن ننقل لك نص السؤال والجواب تكميلاً للفائدة .
يقول ابن حجر في الفتاوى الفقهية الكبرى : أما جوزة الطيب فقد استفتيت عنها قديما وقد كان وقع فيها نزاع بين أهل الحرمين وظفرت فيها بما لم يظفروا به ، فإن جمعاً من مشايخنا وغيرهم اختلفوا فيها، وكلٌ لم يُبْدِ ما قاله فيها إلا على جهة البحث لا النقل، ولما عرض عليَّ السؤال أجبت فيها بالنقل وأيدته وتعرضت فيه للرد على بعض الأكابر فتأمل ذلك فإنه مهم .
وصورة السؤال هل قال أحد الأئمة ، أو مقلديهم بتحريم أكل جوزة الطيب ، أو لا ؟ وهل يجوز لبعض طلبة العلم الأخذ بتحريم أكلها ؛ وإن لم يطلع في التحريم على نقلٍ لأحد من العلماء المعتبرين ؟ ! فإن قلتم : نعم ، فهل يجب الانقياد والامتثال لفتياه أم لا ؟ فأجبت بقولي الذي صرح به الإمام المجتهد شيخ الإسلام ابن دقيق العيد : أنها مسكرة ، ونقله عنه المتأخرون من الشافعية والمالكية واعتمدوه وناهيك بذلك، بل بالغ ابن العماد فجعل الحشيشة مقيسة على الجوزة المذكورة، وذلك أنه لما حكى عن القرافي نقلاً عن بعض فقهاء عصره أنه فرق في إنكاره الحشيشة بين كونها ورقاً أخضر فلا إسكار فيها بخلافها بعد التحميص فإنها تسكر .
قال : والصواب أنه لا فرق ، لأنها ملحقة بجوزة الطيب والزعفران والعنبر والأفيون والشيكران بفتح الشين المعجمة وهو البنج وهو من المخدرات المسكرات، ذكر ذلك ابن القسطلاني في تكريم المعيشة.انتهى .
فتأمل تعبيره : والصواب جعله الحشيشة التي أجمع العلماء على تحريمها لإسكارها وتخديرها مقيسة على الجوزة، تعلم أنه لا مرية في تحريم الجوزة لإسكارها أو تخديرها . وقد وافق المالكية والشافعية على إسكارها الحنابلة بنص إمام متأخريهم ابن تيمية وتبعوه على أنها مسكرة .
والله أعلم ) 0
وقد سئل الشيخ سلمان بن فهد تاعودة عن حكم وضع ( جوزة الطيب ) في الاكل ؟؟؟
وإليكم السؤال والجواب :
كثر الحديث عن نبات ( جوزة الطيب ) التي توضع على الطعام من أجل عمل نكهة وطعم خاص، بعضهم قال: إن هذه النبتة لا يجوز أكلها، وذلك كما قالوا : إنها تسكر عند أكل ثماني قطع منها، فما أسكر كثيره فقليله حرام، فهل هذا الكلام صحيح. أفيدونا أفادكم الله ؟؟؟
الجواب : ( في كتاب ( منافع الأعشاب والخضار وفوائده الطبية ) لوديع جبر:جوزة الطيب أشجار هرمية تعلو نحو عشرة أمتار، ثمارها شبه كروية الشكل لحمية القشور الصفر كالمشمش . منافعها : هي منبه لطيف يساعد على طرد الغازات من المعدة، وله تأثير مخدر إذا أخذ بكميات كبيرة، وإذا أخذ بكميات زائدة يؤدي إلى التسمم، وله رائحة زكية وطعم يميل إلى المرارة، وللثمار قشور جافة عطرية تباع في التجارة.ومن جوزة الطيب هذه يُحصل على جسم دهني مائل للاصفرار يعرف بدهن الطيب، ويحتوي هذا الدهن على نحو 4% من مادة مخدرة تعرف بالميرستسين، والباقي جلسريدات لعدد من الأحماض الدهنية، منها: الحامض الطيـبي، والحامض الدهني، والحامض النخلي، ويدخل دهن الطيب في صناعة الروائح العطرية، ويضاف إلى الحلوى، وبعض أصناف المأكولات كما يستخدم في الصابون.وكانت جوزة الطيب معروفة عند قدماء المصرين والفينيقيين.وعليه فإذا كانت الكمية التي توضع في الأطعمة وغيرها مسكرة أو مخدرة فلا يجوز أكلها ، والله أعلم.أما إن كانت ذاهبة مائعة منغمرة في المواد الأخرى، بحيث لا يكون لها جرم خاص، ولا تأثير فلا حرج حينئذٍ - إن شاء الله - )
ومن هنا يتبين بأن ( جوزة الطيب ) تحتوي على مادة مخدرة بنسبة 4 % وبناء على ذلك فإنه لا يجوز استخدامها لهذه العلة ، وقد ثبت في الحديث الصحيح 3383 عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام ) ( حديث صحيح – صحيح ابن ماجة 2736
وحيث أن العلاج لا يجوز بالمحرم فمن باب أولى حرمة الأمر بالنسبة لما هو أقل من ذلك ، وإليكم أدلة ذلك :
* عن أم الدرداء - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تعالى خلق الداء والدواء ، فتداووا ، ولا تتداووا بحرام )
قال المناوي : ( " إن الله تعالى خلق الداء والدواء " أي أوجده وقدره " خلق الداء والدواء " ندبا بكل طاهر حلال وكذا بغيره إن توقف البرء عليه ولم يجد غيره يقوم مقامه ، والتداوي لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب وكذا تجنب المهلكات والدعاء بطلب العافية ودفع المضار ودخل فيه الداء القاتل الذي اعترف حذاق الأطباء بأن لا دواء له وأقروا بالعجز عن مداواته
* عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن الدواء الخبيث ) ( صحيح الجامع 6878 )
قال المناوي : ( " الدواء الخبيث " أي السم أو النجس أو الخمر ولحم غير المأكول وروثه وبوله ، فلا تدافع بينه وبين حديث العرنيين 0 وقيل : أراد الخبيث المذاق لمشقته على الطباع والأدوية وإن كانت كلها كريهة ، لكن بعضها أقل كراهة
* قالت أم سلمة - رضي الله عنها - : اشتكت ابنة لي فنبذت لها في كوز ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي فقال : ما هذا ؟ فقلت : إن ابنتي اشتكت فنبذنا لها هذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) وفي رواية : ( إن الله لم يجعل في حرام شفاء ) ( حديث حسن - أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - كتاب الأشربة ( 15 )
قال الحافظ بن حجر في الفتح : ( وأما التداوي - بالخمر- فإن بعضهم قال إن المنافع التي كانت فيها قبل التحريم سلبت بعد التحريم بدليل الحديث المتقدم ذكره ، وأيضا فتحريمها مجزوم به ، وكونها دواء مشكوك بل يترجح أنها ليست بدواء بإطلاق الحديث 0 ولا يجوز تعاطيها في التداوي إلا في صورة واحدة وهو من اضطر إلى إزالة عقله لقطع عضو من الأكلة والعياذ بالله
قلت : وفي عصرنا الحاضر لا يجوز التداوي بالخمر ولا بغيره من المحرم مطلقا لانتفاء الأسباب الداعية لاستخدام المضطر كما بين الحافظ – رحمه الله - في الفتح ، ولتوفر المستشفيات والمصحات وتوفر الأجهزة والمواد الطبية التي تغني عن استخدامها لذهاب عقل المريض ، كالبنج ونحوه ، إلا في حالة الضرورة التي ينتفي معها وجود تلك الأسباب المشار إليها آنفا 0
* وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - موقوفا عليه : ( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) ( أخرجه الإمام البخاري في كتاب " الأشربة " ( وعلقه البخاري بصيغة الجزم – فتح الباري – 10 / 78 ، والطبراني في الكبير ( 9714 – 9717 ) وإسناده صحيح ، وصححه الحافظ ابن حجر ) ( السلسلة الصحيحة - 4 / 175 ) 0
* وعن أبي الأحوص : ( أن رجلا أتى عبدالله فقال : إن أخي مريض اشتكى بطنه ، وإنه نعت له الخمر أفأسقيه ؟ قال عبدالله : سبحان الله ! ما جعل الله شفاء في رجس ، إنما الشفاء في شيئين : العسل شفاء للناس ، والقرآن شفاء لما في الصدور ) ( أخرجه الطبراني ( 8910 ) ، وقال الألباني : وإسناده صحيح – السلسلة الصحيحة - 4 / 176 ) 0
وقد دلت النصوص الصريحة الواضحة على هذا المفهوم كما بينت آنفاً ، وأن الاستشفاء لا يكون بالمحرم كالخمر وغيره ، قال ابن القيم - رحمه الله - :
( المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلا وشرعا ، أما الشرع فأدلة السنة تؤكد ذلك ، وأما العقل ، فهو أن الله سبحانه إنما حرمه لخبثه ، فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيبا عقوبة لها ، كما حرمه على بني إسرائيل بقوله : ( فَبِظُلْمٍ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ) ( سورة النساء – الآية 160 ) ، وإنما حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه ، وتحريمه له حمية لهم ، وصيانة عن تناوله ، فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل ، فإنه وإن أثر في إزالتها ، لكنه يعقب سقما أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه ، فيكون المداوي به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب 0
وأيضا فإن تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق ، وفي اتخاذه دواء حض على الترغيب فيه وملابسته ، وهذا ضد مقصود الشارع ، وأيضا فإنه داء كما نص عليه صاحب الشريعة ، فلا يجوز أن يتخذ دواء 0
وأيضا فإنه يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث ، لأن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعالا بينا ، فإذا كانت كيفيته خبيثة ، اكتسبت الطبيعة منه خبثا ، فكيف إذا كان خبيثا في ذاته ؟! ولهذا حرم الله سبحانه على عباده الأغذية والأشربة والملابس الخبيثة ، لما تكسب النفس من هيئة الخبث وصفته 0
وأيضا فإن في إباحة التداوي به ، ولا سيما إذا كانت النفوس تميل إليه ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة ، لا سيما إذا عرفت النفوس أنه نافع لها مزيل لأسقامها جالب لشفائها ، فهذا أحب شيء إليها ، والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكل ممكن ، ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله ، وفتح الذريعة إلى تناوله تناقضا وتعارضا 0
وأيضا فإن في هذا الدواء المحرم من الأدواء ما يزيد على ما يظن فيه من الشفاء ، ولنفرض الكلام في أم الخبائث التي ما جعل الله لنا فيها شفاء قط ، فإنها شديدة المضرة بالدماغ الذي هو مركز العقل عند الأطباء وكثير من الفقهاء والمتكلمين 0
وها هنا سر لطيف في كون المحرمات لا يستشفى بها ، فإن شرط الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول ، واعتقاد منفعته ، وما جعل الله فيه من بركة الشفاء ، فإن النافع هو المبارك ، وأنفع الأشياء أبركها ، والمبارك من الناس أينما كان هو الذي ينتفع به حيث حل ، ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتها ، وبين حسن ظنه بها ، وتلقي طبعه لها بالقبول ، بل كلما كان العبد أعظم إيمانا ، كان أكره لها وأسوأ اعتقادا فيها ، وطبعه أكره شيء لها ، فإذا تناولها في هذه الحال ، كانت داء له لا دواء إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيها ، وسوء الظن والكراهة لها بالمحبة ، وهذا ينافي الإيمان ، فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داء ، والله أعلم ) ( الطب النبوي - بتصرف - ص 156- 158 ) 0
* قال الدكتور عمر يوسف حمزة : ( فالمعالجة بالمحرمات قبيحة : عقلاً وشرعاً 0 أما الشرع ، فما ذكرنا : من هذه الأحاديث وغيرها 0
وأما العقل ، فهو أن الله سبحانه إنما حرمه لخبثه ، فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيباً عقوبة لها ، كما حرمه على بني إسرائيل ، وإنما حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه 0 وتحريمه له حمية لهم ، وصيانة عن تناوله 0 فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل ؛ فإنه وإن أثر في إزالتها ، لكنه يعقب سقماً أعظم منه في القلب ، بقوة الخبث الذي فيه 0 فيكون المداوي به قد سعى في إزالة سقم البدن ، بسقم القلب ) ( التداوي بالقرآن والسنة والحبة السوداء – ص 54 – 55 ) 0
وحيث أن هناك بدائل كثيرة أخري تغني عن استخدام ( جوزة الطيب ) ذات الرائحة الطيبة والفواحه ولا حرج من استخدامه شرعاً 0