أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

خبر ننشر المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

ننشر المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.. قصر تحريك الدعوى الجنائية ضد المستثمر على طلب وزير الاستثمار أو رئيس الوزراء.. والاكتفاء بحضور وكيل المستثمر الهارب عند إعادة محاكمته



ننشر المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار منير فخرى عبد النور - وزير الاستثمار



ينشر "اليوم السابع" نص المذكرة الإيضاحية المقدمة من أسامة صالح وزير الاستثمار السابق، للعرض على المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بشأن تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، والتى قدمها الوزير السابق قبل تقديم استقالته، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء السابق.

وتنص المذكرة الإيضاحية، على أن الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصرى التى تحقق التنمية المستدامة لن تتحقق إلا بجذب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية التى تخلق بالضرورة فرص عمل جديدة تساعد على خفض معدلات البطالة، وذلك كله يستوجب التأكيد على احترام الدولة للتعاقدات التى أبرمتها الأجهزة التابعة لها وطمأنة المستثمرين على رؤوس أموالهم، وهو ما استلزم تعديلا تشريعيا فى القانون 8 لسنة 1997، بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، باستحداث مواد جديدة تعكس مدى حرص الدولة على الاستثمارات والمستثمرين الجادين، وفى ظل صدور بعض الأحكام القضائية ببطلان بعض العقود، وهو ما أدى إلى لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى، وكذا صدور أحكام بعقوبات سالبة للحرية ضد بعض المستثمرين وهم خارج البلاد، مما أدى إلى عزوفهم عن العودة إلى مصر.

فقد رأينا اقتراح بعض التعديلات التى تؤكد حرص الدولة على احترام تعهداتها وأيضا خلق مرحلة جديدة يستوجب على المستثمر استنفاذها قبل اللجوء للتحكيم، وكذا اقتراح بعض التيسيرات لتحفيز المستثمرين الصادر بشأنهم أحكام قضائية للعودة للبلاد، دون أن يتعرضوا لإجراءات احترازية بمنافذ الدخول، بالإضافة إلى إدخال بعض التعديلات التى من شأنها تيسير إجراءات العمل وتحسين مناخ الاستثمار، وكذا بعض التعديلات الخاصة بالمناطق الحرة والاستثمار.

وتتضمن أهم التعديلات والإضافات المقترحة على القانون ما يلى:

أولا: المواد المقترح تعديلها
مادة 7 مكرر

فى ضوء أن بعض المستثمرين المصريين الذين صدر ضدهم أحكام غيابية ويقيمون بالخارج فى الوقت الحالى يرفضون العودة خوفا من الإجراءات التى سوف تتخذ ضدهم حال عودتهم للبلاد أو عند اتخاذهم إجراءات إعادة المحاكمة، مما تنعكس على ذلك آثار سلبية على النواحى الاقتصادية والاستثمارية.

لذا فقد رؤى تشجيعا لعودتهم للمضى فى سياسة السوق الحرة ومشاركة القطاع الخاص فى تنمية الاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة، ونظرا للحاجة المحلة لتدبير موارد مالية ذاتية لتلبية احتياجات الدولة والمطالب الفئوية العادلة بدلا من اللجوء للخارج بما يتتبعه ذلك من زيادة الأعباء أو التأثير على الإرادة الوطنية، تعديل المادة 7 مكرر المضافة للقانون رقم 8 لسنة 1997، بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2025، بإضافة كلمة حضورى للفقرة الثالثة حتى يمكن تنفيذ الصالح مع المستثمر فى حال إدانته بحكم غيابى برد قيمة المال.

كما تمت إضافة فقرة خامسة للمادة سالفة الذكر حتى يتم اتخاذ إجراءات إعادة المحاكمة للمستثمر فى حالة إدانته غيابيا بمجرد حضور وكيله الخاص دون أن يستلزم ذلك حضوره بشخصه حتى لا يظل رهينة تنفيذ أمر القبض عليه فى حالة اتخاذ تلك الإجراءات فيكون فى ذلك ما يحثه على إتمام التصالح.

مادة 11 فقرة2:
فى ضوء ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون يستلزم اتخاذ القرار بإلغاء أو إيقاف الترخيص ضد الشركات المخالفة لشروط الترخيص عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء وما يتبعه ذلك من معوقات وتأخير فى إصدار تلك القرارات، لذا فقد رؤى اقتراح تعديل تلك الفقرة من المادة سالفة البيان بإضافة عبارة "أو من يفوضه" بعد رئيس مجلس الوزراء حتى ييسر الأمر على الجهة الإدارية فى اتخاذ القرار ضد الشركات المخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة 35 فقرة 2:

فى ضوء ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 35 من هذا القانون والتى تفرض رسما سنويا مقداره 1% من قيمة السلع، ويستوى فى ذلك السلع الداخلة لمشروعات التخزين بالمناطق الحرة مع الخارجة منها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، بما يلقى بأعباء على المشروعات الأخيرة ولا يعطى لها ميزة تنافسية مع مشروعات التخزين، لاسيما إذا كان هامش الربح فى بعضها ضعيفا، وكانت كثيفة العمالة فى ذات الوقت مثل مشروعات الملابس الجاهزة، كما أن فرض الرسم بذات النسبة دون تفرقة المشروعات الصناعية التى تستخدم تكنولوجيا صناعة عالية مع مشروعات أخرى ينطبق عليها ذات الوصف، رغم ضعف ما تقوم به من عمليات وتشجيعا للمشروعات الصناعية، وللحفاظ على الأيدى العاملة فقد رؤى تعديل هذا النص ليكون الرسم المفروض على السلع الخارجة بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع متدرجا، وبما لا يجاوز فى حده الأقصى 1% من قيمة السلعة، ويقوم مجلس إدارة الهيئة بتحديد هذه النسب وفقا لرؤيته فى تشجيع الصناعات المختلفة.

ثانيا المواد المقترح إضافتها
مادة 5 مكرر

فى ضوء حاجة الدولة إلى تنمية اقتصادية كبيرة فإن ذلك يستلزم فتح آفاق جديدة للاستثمار فى كافة المجالات الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية والسكنية، فقد رؤى اقتراح إضافة نص المادة 5 مكرر إلى ذلك القانون والتى تتضمن استقلال كل من جهات ولاية أراضى الدولة بتقدير أثمان ما تطرحه من أراض للبيع أو مقابل التأجير أو التخصيص أو بنظام حق الانتفاع بواسطة لجان تشكلها تلك الجهات من العناصر الفنية المتخصصة والعناصر المالية والقانونية وذلك وفقا لضوابط ومعايير تحدد سلفا بقرار من مجلس الوزراء، وتلتزم تلك الجهات بأن يكون تقدير الثمن أو المقابل لتلك الأراضى مخفضا بما يحقق الغرض التنموى الذى ناط القانون بكل من تلك الجهات تحقيقه وفاء بما تعهدت به الدولة دستوريا من إتاحة الأراضى لمواطنيها بما يضمن لهم مسكنا كريما ويكفل لهم المشاركة فى الاستثمار فى كافة المجالات، وذلك بحسبان أن العائد على الدولة من طرح أراضيها لا يقتصر فقط على ما تحصله من ثمن أو مقابل أو تكلفة وإنما يمتد إلى ما ينتج عن تنمية تلك الأراضى فى كافة المجالات من قيمة اقتصادية مضافة إلى الناتج القومى، فضلا عما يحققه الاستثمار من خلق فرص عمل جديدة وإنعاش للحركة الاقتصادية وزيادة فى الأوعية الضريبية التى تثرى الخزانة العامة بما يعود على الدولة من موارد تمكنها من رفع مستوى معيشة المواطن وما تقدم إليه من خدمات.

ويسرى هذا التعديل على جميع مجالات الاستثمار المنصوص عليها فى المادة رقم 1 من القانون المشار إليه وما يضاف إليها من مجالات أخرى من مجلس الوزراء إعمالا لما ورد بعجز هذه المادة.

مادة 6 مكرر:
نظرا لكون الجرائم التى ترتكب من المستثمرين فى نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ويعتمد تقدير ملائمة الإجراءات الجنائية فى شأنها على اعتبارات قد تكون غربية على النيابة العامة، لذا فقد رؤى اقتراح إضافة المادة 6 مكرر والتى تقضى بتعليق تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق فى بعض الجرائم التى ترتكب من المستثمر بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها فى نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون على طلب وزير الاستثمار أو رئيس مجلس الوزراء كأحد الضمانات التى تقدمها الحكومة للمستثمرين من أجل طمأنتهم لاستمرار العمل فى مناخ آمن يسمح لهم بضخ مزيد من الاستثمارات وجذب الجديد منها.

مادة 8 مكرر:

فى ضوء ما قامت به الدولة عن طريق أجهزتها أو الجهات التابعة لها بما فى ذلك شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة وشركات القطاع العام من إبرام عقود مع بعض المستثمرين الخاضعين لأحكام هذا القانون.





لوحظ الطعن على معظم تلك العقود بالبطلان من غير أطراف العقد دون التحقق من وجود فساد شاب إبرام تلك العقود رغم أن تلك العقود نشأ عنها واقع جديد مادى وقانونى تمثل الأول فى تحول الأصول إلى مستثمر وتمثل الثانى فى التصرفات القانونية التى وقعت من المستثمر على الأصول والأموال محل تلك العقود، مما أدى بالمستثمرين أطراف تلك العقود إلى اللجوء لجهات التحكيم الدولية للمطالبة بتعويضات مالية ضخمة لا تتحملها الخزينة العامة للدولة ومرجح قبولها.

لهذا كله رؤى اقتراح المادة 8 مكرر والتى تقصر الطعن على تلك العقود على أطراف العقد والحكومة عن طريق هيئة قضايا الدولة وكذا فى حالة وجود دلائل كافية على فساد شاب إبرام تلك العقود يناط بالنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى من ذى الشأن التحقق فى الشق الجنائى واتخاذ ما يلزم بشأنه وإذا صدرت أحكام جنائية باتة بشأن هذا الفساد تعتبر تلك العقود باطلة بقوة القانون، وأن تقضى المحاكم من تلقاء نفسها فى أية حالة كانت عليها الدعوى بعدم القبول حال عدم توافر الشروط المنصوص عليها بتلك المادة.

مادة 63 مكرر:

فى ضوء المادة 63 من هذا القانون والتى تنظم حالات مخالفة المشروع القائم بالمناطق الحرة عموما بما فيها المنطقة الحرة الإعلامية لأى من أحكام القوانين واللوائح والقرارات لم تحدد سوى عقوبة واحدة هى إيقاف المشروع بقرار مسبب بعد امتناع المستثمر عن إزالة أسباب المخالفة فى المدة المحددة له بموجب إنذار.

ونظرا للطبيعة الخاصة للمشروعات القائمة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية لكونها تتعلق بالعمل الإعلامى الذى يتطلب حرية إبداء الرأى وفق ميثاق الشرف الإعلامى، وهو ما تشجعه الدولة بتوجهها نحو عدم فرض قيود على حرية الإعلام ومصادرة الحق فيه.

لذا فقد رؤى اقتراح بإضافة المادة 63 مكرر لتمييز المشروع القائم بالمنطقة الحرة الإعلامية عن طريق إعطاء مرونة لمجلس إدارة المنطقة فى اختيار الجزاء الموقع على المشروع القائم فيها حال مخالفته للقوانين واللوائح بين الإيقاف المنصوص عليه فى المادة 63 وبين تعويض مالى، وذلك وفقا لتقديرها جسامة المخالفة.

مادة 66 مكرر أ:

تصدر عن جهات القضاء العادى والقضاء الإدارى أحكام نهائية وباتة، تتناول علاقات قانونية وروابط عقدية مبرمة بين بعض المستثمرين وبين أجهزة الدولة أو الجهات التابعة لها بما فى ذلك شركات قطاع الأعمال العام والقابضة والتابعة وشركات القطاع العام.

ومن هذه الأحكام ما يصدر بعد فترات زمنية تطول أو تقصر تكون قد مضت على عقد تلك الروابط والعلاقات، فضلا عن الوقت الذى قد تستغرقه مراحل النظر والفصل فى الدعاوى التى تصدر بشأنها تلك الأحكام.

واحتراما لحجية هذه الأحكام وامتثالا لقضائها وفى كونها واجبة التنفيذ تأكيدا لسيادة القانون، يحدث أن يصادف هذا التنفيذ عقبات مادية وأحيانا قانونية، حيث تتمثل العقبات المادية فيما ينشأ من واقع جديد عند صدور الأحكام عندما يتحقق تحول "قد يكون جذريا"
فى الأصول التى كانت محلا للمعاملات والروابط المشار إليها يتعذر معه أن لم يكن مستحيلا أحيانا إنزال حكم القضاء على الواقع المادى لتلك الأصول، أما العقبات القانونية فإن أهمها وأكثرها شيوعا هى توالى التصرفات القانونية التى تقع على تلك الأموال خلال المدى الزمنى السابق على صدور الأحكام، وذلك فضلا عما قد استجد من أطراف تتأثر بهذه الأحكام وعلى الأقل بمقتضى موجبات تنفيذها، وذلك دون أن يكونوا قد مثلوا فى أى مرحلة من مراحل التقاضى التى انتهت بصدور الأحكام، هذا فضلا عن زعزعة ما استقر من أوضاع سابقة على صدورها.

وتفاديا لتعرض الدولة لمخاطر التحكيم الدولى وما قد يسفر عنه من تحمل الخزينة العامة لأموال طائلة، لهذا كله فقد رؤى اقتراح إضافة المادة 66 مكرر "أ" إلى هذا القانون والتى تعد بموجبها إلى اللجنة المنصوص عليها فى تلك المادة بمهمة بحث تسوية الآثار المترتبة على تنفيذ الأحكام السالف ذكرها بهدف التوصل إلى حلول مناسبة لتنفيذ هذه الأحكام من اقتراح ما يمكن أن يقتضيه ذلك من إبرام ملاحق للعقود تتجنب ما ساقته الأحكام من أوجه العوار فى العقود التى صدرت بشأنها، وذلك دون إخلال بما تضمنته الأحكام من أسباب وحقوق للعاملين نشأت عن تلك الأحكام التزاما من الدولة بالحفاظ على حقوق العمال ومراعاة الحفاظ على المال العام، ورعاية أوضاع أصحاب الشأن وضمان الإسهام فى استمرار واستقرار النشاط الاقتصادى، وتحت اعتماد من مجلس الوزراء.

اليوم السابع




إظهار التوقيع
توقيع : سارة سرسور
#2

افتراضي رد: ننشر المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

ربنا يسهل الاحوال

إظهار التوقيع
توقيع : امة الله
#3

افتراضي رد: ننشر المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امة الله
ربنا يسهل الاحوال
آمين يا الله
نورتيني يا قمر

إظهار التوقيع
توقيع : سارة سرسور


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
أمبرواز فايول نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي البنك يعزّز دعمه من أجل التنمية الاقت سارة سرسور اهم الاخبار - اخبار يومية
خروج "القابضة الغذائية "ودخول "التشييد" حصاد الاستثمار 2025 سارة سرسور اهم الاخبار - اخبار يومية
ننشر نص مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.. حرمان من أفسدوا الحياة السياسية سارة سرسور اخبار الانتخابات السياسية
مذكرات التيرم الثاني بمجمعة بإذن الله قمحاوية مصرية المرحلة الابتدائية


الساعة الآن 04:22 PM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل