ننشر حيثيات حكم حظر "6 إبريل".. تلقت أموالا من الخارج دون ولاء للوطن.. وأعضاؤها تعدوا على مقار أمن الدولة واستغلوا وسائل الإعلام لإحداث الفوضى.. والحركة تنشر الفوضى وتستقوى بأمريكا
حركة 6 إبريل
حصل" اليوم السابع" على حيثيات حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر حركة 6 إبريل ، حيث أكدت استغلال أعضاء حركة 6 إبريل والحصول على مال دون ولاء للوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من أثار ما يقومون به من إراقة دماء، والتعدى على جهات أمنية "اقتحام أمن الدولة" بواسطة أحد أعضاء الحركة "محمد عادل"، واستخدام المعلومات فى أغراض شخصية تحقق أهدافهم واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لإحداث الفوضى.
وأوضحت الحيثيات أن أعضاء تلك الحركة يستقوون بدولة عظمى هى أمريكا، لقطع المعونة الأمريكية عن مصر ، بالإضافة إلى أنه سبق ظهور أحد أعضائها بزى عسكرى، و يحمل سلاحا ناريا، محرم حيازته، الأمر الذى أصبحت معه الحركة تنشر الفوضى و تهدد الأمن الوطنى، واتضح ذلك عقب صدور أحكام قضائية ضدهم، بزعم دفاعهم عن الحقوق و الحريات، مما يعد إرهابا للمواطنين ومخالفا لتعاليم السلام، ولكونهم يتآمرون على الوطن لصالح جهات خارجية.
وأضافت:"أن ما تنظمه تلك الحركة من تظاهرات الغرض منها الإساءة للأمن الوطنى، وتهديد لقطاع السياحة و حركة الاقتصاد المصرى" .
واشتملت أوراق الدعوى على صور ضوئية لأحد أعضاء حركة 6 إبريل، و هو يحرق علم مصر و صور لآخرين يحملون السلاح، ولافتة لجهاز أمن الدولة، و برامج لحلقات من برنامج الصندوق الأسود .
وكان الثابت للمحكمة من طلبات المدعى حسب فحواها و مرماها بأنها فى حقيقتها حظر أنشطة حركة شباب 6 إبريل، و هو ما تعالج معه المحكمة الطلبات فى الدعوى و تتصدى لها على هذا الأساس.
وكان من المقرر بنص المادة 1 و 11 /2 من القانون رقم 48 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية، أن تعتبر جمعية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة، تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية أو منهما معا، لا يقل عددهم فى جميع الأحوال عن 10، و ذلك لغرض غير الحصول على ربح مادى، و أن يحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى، أو تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوى إلى التمييز بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين .
وقالت الحيثيات، إن الظاهر للمحكمة من واقع الأوراق ومن خلال الطلبات المقدمة، أن المدعى أسس دعواه على توافر شرطى الاستعجال الذى يتمثل فى الخطر الحقيقى المحدق بالحق المراد عليه، باتخاذ إجراءات سريعة لا تتحمل الانتظار، والذى تمثل فى تهديد الأمن والسلم للمواطن المصرى، الذى يعيش على أرض هذا الوطن من الضلوع فى ارتكاب جرائم من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وتهديد المواطن فى حياته الخاصة والعامة الذى نص الدستور المصرى على حمايته، وتمثل ذلك الغرض بارتكاب أعمال إجرامية معاقب عليها بالقانون المصرى بما يهدد الوحدة الوطنية، ودرءا لتلك المفاسد وجلباً لمنافع البلاد وأمنها القومى وسلامة أبنائه، فأصبح من اللازم تحصيناً للبلاد من هذا الخطر أن تجيب المحكمة المدعى إلى طلباته بحظر نشاط حركة 6 إبريل بجمهورية مصر العربية، وأى هيئة أو منظمة تنتمى إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وجاء بالحيثيات:" وحيث إنه عن طلب تنفيذ الحكم بموجب مسودته طبقاً لنص المادة 286 مرافعات، فالمحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه، وحيث إنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فالمحكمة تضيفها على عاتق الخزانة العامة، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة فى مادة مستعجلة، حظر أنشطة حركة 6 إبريل بجمهورية مصر العربية وأى هيئة أو منظمة تنتمى إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم، وأمرت بتنفيذه بموجب مسودته بغير إعلانه، وإضافة المصاريف على عاتق الخزانة العامة".
اليوم السابع